وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة .
قال الشافعي C تعالى : إذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة درهم ونقده الثمن وادعى الآخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقده الثمن ولم توقت واحدة من البينتين وقتا فإن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده ويرجع على البائع بنصفه فإذا اختار البيع فهو جائز لهما فإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر الرد فللذي اختار نصفها بنصف الثمن ولا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم ( قال الربيع ) : وفيه قول آخر : أن البيع كله مفسوخ بعد الأيمان إذا لم يعرف أيهما أول ويرجع إلى صاحبها الأول فمن أقر له المالك بأنه باعه أولا وهو قياس قول الشافعي قال الشافعي C تعالى : وإذا كانت الدار في يدي رجل أو العبد أو الأرض أو الدابة أو الأمة أو الثوب فأقام رجل البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ونقده الثمن فادعى آخر أنه اشتراه من رجل وهو يملكه بثمن ونقده الثمن وأقام على ذلك بينة فإنه يقضي بالثوب للذي هو في يديه قال الشافعي C تعالى : وإذا كان الثوب في يدي رجل فأقام رجلان عليه البينة كل واحد منهما يقيم البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يديه بألف درهم أو أنه باعه منه بألف درهم ولم تقل الشهود إنه ثوبه قال : يقضى به بينهما نصفين ويقضى لكل واحد على المشتري بنضف الثمن لأن كل واحد يستحق نصفه ولو شهد لكل واحد على إقرار المشتري أنه اشترى منه قضي عليه بالثمن لكل واحد وقاله أبو حنيفة Bه قال الشافعي C تعالى : وإذا كانت الدابة في يدي رجل فادعى رجل أنه اشتراها من فلان بمائة درهم وهو يملكها ونقده الثمن وادعى آخر أن فلانا آخر وهبها له وقبضها منه وهو يومئذ يملكها وكان معهم من يدعي ميراثا عن أبيه وهو يملكها وأقام على ذلك بينة وادعى آخر وهو يملكها وأقام على ذلك ببينة قال : فمن قضى بالبينتين المتضادتين قضى بها بينهم أرباعا ومن قال : أقرع بينهم قضى بها لمن خرجت له القرعة ومن قال : ألغيها كلها إذا تضادت ألغاهاه كلها ( قال الربيع ) : ألغيها كلها إذا تضادت قال الشافعي C تعالى : فإذا كان الكراء بدا فاسدا فعليه كراء مثل الدار فيما سكن بقدر ما سكن قال الشافعي C تعالى : وإذا تنازع الرجلان المال فأنظر أيهما كان أقوى سببا فيما يتنازعان فيه فأجعله له فإذا استوى سببهما فليس واحد منهما بأحق به من الآخر وهما فيه سواء فإذا تنازعا المال فهما مستويان في الدعوى فإن كان ما يتنازعان فيه في يد أحدهما فللذي هو في يديه سبب أقوى من سبب الذي ليس هو في يديه فهو له مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة فإن أقام الذي ليس في يديه بنية بدعواه قيل للذي هو في يديه : البينة العادلة التي لا تجر إلى نفسها بشهادتها ولا تدفع عنها إذا كانت للمدعي أقوى من كينونة الشيء في يدك من قبل أن كينونته في يدك وأنت غير مالك فهو للذي أقام البينة بفضل قوة سببه على سببك فإن أقاما معا البينة عليه قيل : قد استويتما في البينة وللذي هو في يديه سبب بكينونته في يديه هو أقوى من سببك فهو له بفضل قوة سببه وهذا معتدل على أصل القياس لو لم يكن فيه سنة وفيه سنة بمثل ما قلنا ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله A للذي هي في يديه وهذا قول كل من حفظت عنه ممن لقيت في النتاج وفيما لا يكون إلا مرة وخالفنا بعض بعض المشرقيين فيما سوى النتاج وفيما يكون مرتين فقال : إذا أقاما عليه بينة كان للذي ليس هو في يديه وزعم أن الحجة له أن النبي A قال : [ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ] وزعم أنه لا يخلو خصمان من أن يكون أحدهما مدعيا في كل حالة والآخر مدعى عليه في كل حالة ويزعم أن المدعي الذي تقبل منه البينة لا يكون إلا من لا شيء في يديه فأما في يديه ما يدعي عليه لا مدع ولا تقبل البينة من المدعي عليه فقيل له : أرأيت ما ذكرنا وذكرت من أن رسول الله A قبل البينة من صاحب الدابة الذي هي في يديه وقضي له بها وأبطل بينة الذي ليس هي في يديه لو لم يكن عليك حجة إلا هو أما كنت محجوجا على لسانك أو ما كان يلزمك في أصل قولك أن لا تقبل بينة الذي هي في يديه ؟ فإن قال : إنه إنما قضى بها للذي في يديه لأنه أبطل البينتين معا لأنهما تكافأتا قلنا : فإن قلته دخل عليك أن اتكون البينة حين استوت باطلا ( قال ) : ولو أقام على دابة رجل في يديه بينة أنها لكل واحد منهما أبطلته ولو أقاما بينة على شيء في يد أحدهما من غير نتاج أبطلتها لأنها قد تكافأت ولزمك في ذلك الموضع أن تحلف الذي في يده الدابة لأنه مدعى عليه كمن لم يقم بينة ولم تقم عليه ( قال ) : ولا أقول هذا وذكر أن إحدى البينتين لا تكون أبدا إلا كاذبة من قبل أن الدابة لا تنتج مرتين قلنا : فإن زعمت أن أحداهما كاذبة بغير عينها فكيف أبطلت إحداهما وأحققت الأخرى ؟ فأنت لا تدري لعل التي أبطلت هي الصادقة والتي أحققت هي الكاذبة فقل ما أحببت ( قال ) : فإن قلت هذا لزمني ما قلت ولكني أسألك قلت : بعد قطعك الجواب قال : أسألك قلت : فسل قال : أفيخالف الحديث الذي رويتموه في النتاج الحديث عن النبي A في قوله : [ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ؟ ] قلنا : لا قال : فمن المدعي ومن المدعى عليه ؟ قلت : المدعى عليه كل من زعم أن شيئا له كان بيديه أو بيدي غيره لأن الدعوى معقولة في كلام العرب أنها قول الرجل : هذا لي والمدعى عليه كل من زعم أن قبله حقا في يديه أو ماله أو قوله : لا ما ذهبت إليه ( قال ) : فمال يدل على ما قلت ؟ قلنا : ما لا أحسب أحدا بجهله من اللسان ( قال ) : فما قوله : [ البينة على المدعي ] قلنا : السنة في النتاج وإجماع الناس أن ما ادعى مما في يديه له حتى تقوم علينا بينة بخلافه يدلان على أن قوله : [ البينة على المدعي ] يعني الذي لا سبب له يدل على صدقه إلا دعواه واليمين على المدعى عليه لا سبب يدل على صدقه إلا قوله ( قال ) : فأين هذا ؟ قلنا : من قال لرجل : لي في يديك مال ما كان أو عليك حق قلته أو فعلته فقال : مالك قبلي ولا على حق أليس القول قوله مع يمينه ؟ قال : بلى قلنا : فهذا يدلك على أن المدعي للبراءة مما ادعى عليه والمال في يديه هو الذي لا يكلف ببينة وإن كان مدعيا أو يكلف الذي لا سبب له بدعواه البينة أرأيت لو كان هذا حين ادعى البراءة مما ادعى عليه وادعى الشيء الذي في يديه وله سبب يدل على صدقه يكلف بينة أما كان الحق لازما له إلا ببينة يقيمها ؟ قال : فإن قلت : هو المدعى عليه أليس هو المدعي ؟ قلنا : فإذا كان مدعى عليه لم تقبل منه بينة ؟ قال : نعم قلنا : فإن أقام بينة ببراءة من حق دفعه أو بطل عنه بغير وجه الدفع أتقبلها منه ؟ قال : نعم وأجعله حينئذ مدعيا قلنا : فهو إذا قد يكون في الشيء الواحد مدعيا مدعى عليه وليس هو هكذا زعمت قال الشافعي C تعالى : وإذا تداعى الرجلان الشيء وهو في يد أحدهما دون الآخر فأقاما معا عليه بينة فالبينة بينة الذي هو في يديه إذا كانت البينة مما يقضي بمثله مثل : شاهد وامرأتين أو شاهدين فأقام الآخر عشرة وأكثر فسواء لأنا نقطع بهؤلاء وسواء كان بعضهم أرجح من بعض لأنا نقطع بالأدنيين إذا كانوا عدولا مثل ما يقطع بالأعليين ألا ترى أنا لا ننقض صاحب الأدنيين لو أقامهما على الانفراد عما يعطى صاحب الأعليين لو أقامهما على الانفراد ؟ فإذا كان الحكم بهم واحدا فسببهما من جهة البينتين مستو وقال في الإبل والبقر وجميع الدواب الضواري المفسدة للزرع : أنه لا حد ولا نفي على بهيمة وقد قضى رسول الله A فيما أفسدت المواشي أنه ضامن على أهلها وقضى على أهل الأموال بحفظها بالنهار وقضاؤه عليهم بالحفظ لأموالهم بالنهار إبطال لما أصابت في النهار وتغريم لما أصابت في الليل وفي هذا دلالة على أنها لا تباع على أهلها ولا تنفى من بلدها ولا تعقر ولا يعدي بها بما قضى به النبي A قال الشافعي C تعالى : وإذا أقر الرجل للرجل بشيء ما كان من ذهب أو فضة أو عرض من العروض فوصل إقراره بشيء من الكلام من معنى الإقرار بصفة لما أقر به أو أجل فيما أقر به أو أجل فيما أقر به فالقول قوله في أول الكلام وآخره وذلك مثل أن يقول له : علي ألف درهم سوداء أو طبرية أو يزيدية أو له علي عبد من صفته أو طعام من صفته أو ألف درهم تحل في سنة أو سنتين فالقول قوله في هذا كله لأني إذا لم أثبت عليه من هذا شيئا إلا بقوله لم يجز أن أجعل قولا واحدا أبدا إلا حكما واحدا لا حكمين ومن قال : أقبل قوله في الدراهم وأجعل ذكره الأجل دعوى منه لا أقبلها إلا ببينة لزمه أن يقول : إذا أقر بألف رهم كانت نقد البلد الذي أقر به فإن وصل إقراره بأن يقول : طبرية جعلته مدعيا لأنه قد نقص من وزن ألف درهم ومن أعيانها وإن أقر بطعام فزعم أنه طعام حولي جعلت عليه طعاما جديدا ولزمه أن يقول : لو قال له : علي ألف درهم إلا عشرة يلزمه ألف ويبطل الثنيا ولزمه لو قال : ارمأته طالق ثلاثا إلا واحدة أن يقع الثلاث ويبطل الثنيا في الواحدة ولزمه لو قال : رقيقي أحرار إلا واحدا أن يكونوا أحرارا ويبطل الثنيا ولكنه لو قال : علي ألف درهم ثم سكت وقطع الكلام ثم قال : إنما عنيت ألف درهم إلا عشرة ألزمناه إقراره الأول ولم نجعل له الثنيا إذا خرج من الكلام ولو جعلناه له بعد خروجه من الكلام وقطعه إياه جعلناه له بعد أيام وبعد زمان وإن قال لك : علي ألف درهم من ثمن متاع بعتنيه أو وديعة أو سلف وقال : إلى أجل فسواء وهي إلى الأجل إلا في السلف فإن السلف حال والوديعة حالة فلو أن رجلا أسلف رجلا ألف درهم غلى سنة كانت حالة له متى شاء أن يأخذ السلف لأن السلف عارية لم يأخذ بها المسلف عوضا فلا يكون له أخذها قبل ما شرط المسلف فيها وهكذا الوديعة وجميع العارية من المتاع وغيره فلصاحبه أخذه متى شاء وسواء غر المعار أو المسلف من شيء أو لم يغره إلا أن الذي يحسن في هذا مكارم الأخلاق وأن يفي له فأما الحكم فيأخذها متى شاء وإذا كان للرجل على الرجل الدين إلى أجل من الآجال قريب أو بعيد فأراد الذي عليه الدين السفر وسأل الذي له الدين أن يحبس عن سفره وقال : سفره بعيد والأجل قريب أو يؤخذ له كفيل أو رهن لم يكن ذلك له وقيل : إذا حل الأجل طلبته حيث كان أو ماله فقضى لك فيه من يرى القضاء على الغائب ومالك حيث وضعته وكما وضعته لا يحيله عما تراضيتما به خوف ما لا يدري يكون أولا أنت ترضى أن تكون أعطيته إياه لا سبيل لك عليه فيه إلى الأجل ثم نجعل لك عليه السبيل قيل الأجل ولسنا نعطي بالخوف ما لم يكن لم أعطيته ولا ترضى ذمته ونأخذ لك مع ذمته رهنا وحميلا به وكذلك لو بعته متاعا إلى أجل فلم تدفعه إليه تعلم أنه غير مليء جبرناك على دفعه إليه ولم نفسخ بينكما البيع حتى يحل الأجل فيكون مفلسا لأنه قد يمكن أن يوسر قبل الأجل قال الشافعي C تعالى : وإذا ادعى الرجل على المرأة أنه تزوجها بولي وشهود ورضاهما أحلفت فإن حلفت لم أثبت عليهما النكاح وإن نكلت رددنا عليه اليمين فإن حلف ثبت النكاح وإن لم يحلف لم يثبت وكذلك لو كانت هي المدعية للنكاح عليه لم أحلفها حتى تزعم أن العقد صحيحا برضاها وشاهدي عدل وولي فإن زعم أن العقد نقص من ذا لم أحلفها وذلك أنهما لو عقدا هذا ناقصا فسخت النكاح فلا أحلفها على أمر لو كان فسخته وكذلك هو في جميع هذا قال الشافعي Bه : وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده على ألف أو أقل أو أكثر سئل : فإن قال : جعلته حرا إن أدى إلي ألفا قيل للعبد : إن شئت فأد إليه ألفا وأنت حر وإن شئت لا تؤدي لم يكن لك حرية فإن ادعى العبد أنه أعتقه عتقا بتاتا على غير شيء أحلفنا السيد فإن حلف برىء وإن نكل ردت اليمين على العبد فإن حلف عتق وإن قال السيد : أعتقه عتق بتات وضمن لي بالعتق مائة دينار أثبتنا عليه العتق وجعلناه مدعيا في المائة إنما نجعل القول قوله إذا زعم أنه لم يوقع العتق وأنه جعله لشيء أراده لأنه لم يقر فيه بحرية متقدمة وإنما أقر بحرية تقع فإن قبلها العبد وقعت وإن لم يصدقه لم تقع كما زعمنا في المسألة الأولى ولو قال : بعته نفسه بألف درهم فإن صدقه العبد فهو حر وعليه ألف درهم وإن ادعى العتق وأنكر الألف فهو حر والسيد مدع وعلى العبد اليمين ( قال الربيع ) : وفيه قول آخر : أن بيع العبد من نفسه باطل فإن أعطاه المائة عتق بالصفة إذا كان قال له : إن أعطيتني مائة فأنت حر ولم يعتق بسبب البيع لأنه غير مبيع قال الشافعي C : وكذلك لو قال : كاتبته على ألف وادعى العبد أنه أعتقه فإن قال قائل : كيف تصيره رقيقا وهو يقدر على أن يعتق بشيء بفعله وهو لو أعتقه سيده فقال : لا أقبل العتق كان حرا ولم نجعل له الخيار في أن يكون رقيقا ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى كل ما أقر به السيد أنه قد وقع به عتق ماض لم يرد العتق الماضي كقوله : بعتك من رجل وأعتقك فيكون حرا ولا يكون على الرجل ثمنه إلا أن يقر به وما زعم أن العتق يقع فيه مستأنفا بشيء يؤديه العبد أو يفعله لم يقع العتق إلا بأن يوفيه العبد أو يفعله كقوله للعبد : أنت حر إن أعطيتني درهما أو إن دخلت الدار أو إن مسست الأرض أو إن أكلت هذا الطعام فإن فعل من هذا شيئا كان حرا وإن لم يفعله مان رقيقا وكانت المشيئة فيه إلى العبد وللسيد أن يرجع فيبيعه ويبطل ما جعله له لأن العتق إنما يثبت له إذا فعل شيئا فكلما لم يفعله فهو خارج من العتق وعلى أصل الملك وكل هذا مخالف للكتابة لأنه في الكتابة يملك ماله الذي يكون به حرا إلى وقته فالمكاتب زائل في هذا الموضع عن حكم العبد وإن كان قال له شيئا من هذا فوقت وقتا فقال : إن فعلته قبل الليل أو قبل أن نفترق من المجلس ففعله العبد قبل أن يحدث السيد فيه بيعا أو شيئا يقطع اليمين فهو حر وإن فعله بعد الوقت لم يكن حرا وإن لم يوقت فمتى فعله العبد كان حرا وإن قال : لا أفعل ثم فعله كان حرا قال الشافعي C تعالى : وإذا مات لرجل شاة أو بعير أو دابة فاستأجر من يطرحها بجلدها فالإجارة فاسدة فإن تراجعا قبل طرحها فسهخناها وإن طرحها جعلنا له أجر مثله ورددنا الجلد إن كان أخذه على مالك الدابة الميتة فإن قال قائل : ومن أين تفسد ؟ قيل : من وجهين أحدهما أن جلد الميتة لا يحل بيعه ما لم يدبغ فالإجارة لا تحل إلا بما يحل بيعه ومن قبل أنه لو كان جلد ذكي لم يحل بيعه وهو غير مسلوخ من قبل أنه قد يتلف أنه قد يتلف ويعاب في السلخ ويخرج على غير ما يعرف صاحبه قال الشافعي C تعالى : وإذا ادعت الأمة على سيدها أنها أم ولد له أخلف السيد لها فإن حلف كانت رقيقا وإن نكل أحلفت فإن حلفت كانت أم ولد وإتن لم تحلف كانت رقيقا له وكذلك الرجل يجعي على الحر أنه عبده أحلفه له أيضا مثل أم الولد سواء وكذلك كل ما ورد عليك من هذه الأشياء فهو هكذا قلت : أرأيت بيع العذرة التي يزيل بها الزرع قال : لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول كان ذلك من الناس أو من البهائم ولا شيئا من الأنجاس وليس شيء من الحيوان بنجس ما كان حيا إلا الكلب والخنزير فهذان لما لزمتهما النجاسة في الحياة لم تحل أثمانهما قال الشافعي C تعالى : أخبرنا ابن أبي يحيى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء قال الشافعي C تعالى : ولا تباع عظام الميتة ولو أوقدتها تحت قدر أو غيرها لا أعلم تحريما لأن يؤكل ما في القدر ولا يستمتع من الميتة بشيء إلا الجلد إذا دبغ ولولا الخبر في الجلد ما جاز أن يستمتع به وإن كان معقولا في الجلد أن الدباغ يقلبه عن حاله التي كان بها إلى حال غيرها فيصير يصب فيه الماءئ فلا يفسد الماء وتذهب عنه الرائحة وينشف الدباغ فضوله والعظم والشعر بحالهما لا دباغ لهما يغيرهما ويقلبهما كما يقلب الجلد والصوف مثل الشعر قال الشافعي C تعالى : ولو وجب لرجل على رجل قصاص في قطع يد أو جرح غيره أو نفس هو وليها فقال الذي له القصاص : قد صالحتك مما لي عليك من القصاص على أرشه وقال الذي عليه القصاص : ما صالحك والقصاص لك فإن شئت فخذه وإن شاءت فدعه قلنا للمدعي الصلح : أنت في أصل ما كان لك كنت غنيا عن الصلح لأن أصل ما وجب لك الخيار : بين أن تقتص وبين أن تأخذ الأرش مكانك حالا في مال الجاني وتدع القصاص فلا يبطل ذلك بقولك صالحتك ولكن من زعم أنه كان له القصاص ولم يكن له إلا القصاص ولم يكن له أن يأخذ ما لا أبطل القصاص عن الذي وجب عليه القصاص بأن المدعي زعم : أنه قد أبطل حقه فيه إذ قال : قال عفوته على مال وأنكر الذي عليه القصاص المال فعليه اليمين وإذا أقام البينة على الشيء في يدي الرجل فسأل المقام عليه البينة الحاكم أن يحلفه له مع بينته لم يكن له إحلافه مع البينة إذا كان اثنان فصاعدا فإن قال : قد علم غير ما شهدت به بينته من أنه قد أخرجه إلي من ملكه بوجه من الوجوه أو قد أخرجه إلي فعليه اليمين لأن هذه دعوى غير ما قامت به البينة لأن البينة قد تكون صادقة بأنه له بوجه من الوجوه ويخرجه هو بلا علم البينة فتكون هذه يمينا من غير جهة ما قامت عليه البينة فإذا شهد شاهدان لرجل أن هذه الدار داره مات وتركها ميراثا وورثه فلان وفلان لا وارث له غيرهما فالشهادة جائزة وقد كان ينبغي أن يتوقيا فيقولان : لا نعلمها خرجت من يده ولا نعلم له وارثا لأنه قد يمكن أن تكون خرجت من يديه بغير علمهما ويدعى وارثا بغير علمهما غير من سميا فإنما أجزنا الشهادة على البت وقد يمكن خلافه بمعنى أن البت فيها هو العلم وذلك أنه لا يعلم هذا شاهد أبدا ولا ينبغي في هذا وإلا تعطلت الشهادات ألا ترى أني قبلت قول الشاهد : إن هذه الدار داره لم يزد على هذا فقد يمكن أن تكون غير داره بكل وجه بأن يخرجها هو من ملكه أو يكون ملكها عن غير مالك أو غصبها ألا ترى أني أجيز الأيمان على الأمر قد يمكن غيره في القسامة التي لم يحضرها المقسم وفي الحق يكون لعبد الرجل وابنه ويجيزها من خالفنا على البت فيحلف الرجل قد باع هذا العبد بريئا من الإباق وبريئا من العيوب وقد يمكن أنم يكون أبق بغير علمه ويكون عنده هذا العيب بغير علمه وأقبل الشهادة على البت والعلم معا ومعنى البت معنى العلم إذا كان لا يمكن البت إلا العلم قال الشافعي C تعالى : وللرجل أن يكرى داره ويؤاجر عبده يوما وثلاثين سنة لا فرق بين ذلك وذلك أنه إذا كان مسلطا على أن يخرج رقبة داره ورقبة عبده إلى غيره بعوض وغير عوض لم يكن ممنوعا أن يخرج غليه منفعتهما ومنفعتهما أقل من رقابهما قال الشافعي C تعالى : فإذا أقر الرجل لقوم أن أباهم كان سلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم أو الرجل يقر بالدين للرجل عليه عند القوم على وجه الشكر للذي أسلفه يحمده بذلك أنه قد أقرضه وقضاه ( قال الربيع ) : لم يجيء بالجواب قال الشافعي C تعالى : وإذا تكارى الرجل من الرجل الدار بعشرين دينارا على أن الدار إن احتاجت إلى مرمة رمها المكتري من العشرين الدينار قال : اكره هذا الكراء من قبل شيئين : أحدهما أن يكون النكتري أمين نفسه إن أراد أن يرمها ويمنع المكتري أن يرمها كأن لم يف له بشرطه وإن أجبرت المكرى على أن يرمها المكتري كان قد يرمها بالقليل والكثير ولم يعقد له وكالة على شيء يعرفه بعد ما كان والوجه الآخر : أنهها قد تحتاجح إلى مومة لا يضر بالساكن تركها وإنما يلزم رب الدار مرمة ما يضر بالساكن تركه فإن الكراء على هذا فسخناه قبل السكن وبعده وقبل النفقة وبعدها فإن أنفق فيها أقل من عشرين دينارا كان القول قوله مع يمينه فإن بلغ العشرين أو زاد عليها فهو متعد فإن كان أدخل فيها ما ليس منها قيل له : انقضه فأخرجه إن شئت وإن شئت فدعه وعليه كراء مثل الدار إذا سكن قال الشافعي C تعالى : وإذا ادعى الرجل دارا في يدي رجل فأقام البينة أنهها دار أبيه كان أصح للبينة أن تشهد أنه مات وتركها ميراثا فإن لم يشهدوا بها وشهدوا أنها دار أبيه كان يملكها لا يزيدون على ذلك قضينا لأبيه ولا ندفع إليه ميراثه وإن كان أبوه حيا تركنات الدار في يدي الذي هي في يديه حتى يوكل أو يحضر فينظر ما يقول فإن مات أبوه أو كان يوم شهدت البينة ميتا كلفنا ابنه البينة على عدد ورثته ثم قضينا مواريثهم فإن جاء بالبينة على عدد ورثته فإن ادعوها دفعناها إليهم وغلتها فإن ادعاها بعضهم وكذب بعضهم الشهود رددنا حصة من أكذب الشهود من الدار والغلة وأنفذنا حصة من ادعى قال الشافعي C تعالى : وإذا قال رجل : من دخل المسجد فهو ابن الفاعلة فبئس ما قال ولا حد عليه ولو كان المسجد جامعا يصلي فيه انبغى أن يعزر وإنما منعنا من حده أنه لم يقصد قصد أحد بعينه بفرية وأنه قد يمكن أن لا يدخل المسجد من له حد فرية وهكذا لو قال : من رماني بحجر أو شتمني أو أعطاني درهما أو أعانني فهو ابن كذا وكذا لم يكن في هذا حد وإنما قلت هذا من قبل أنه قال : من فعل بي من قبل أن يفعل به وهذا قياس على العتق قبل الملك قال الشافعي C تعالى : وإن أصيب رجل برمية فشجه موضحة فقال : من رماني فهو ابن كذا لفرية فقال رجل : أنا رميتك صدق على نفسه وكان عليه أرش الشجة أو القصاص فيها إن كان عمدا أو الأرش إن كان خطأ ولا يصدق على الذي افترى عليه إن قال المفتري المشجوج : ما قصدت قصد هذا بفرية ولا علمته رماني وإذا أقر لي بأنه شجني فأنا آخذ منه أرش شجتي وإن قال : قد علمت حين رماني أنه رماني فافتريت عليه بعد العلم لم آخذ منه حقه في الشجة ولا حد له فإن قال قائل : لم لا تحده وقد كان الكلام بعد ما كان الفعل ؟ قيل : إن الكلام كان غير مقصود به الق ذف وقد قال الله تبارك وتعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فكان بينا أن المأمور بجلده ثمانين هو من قصد قصد محصنة بقذف لا من وقع قذفه على محصنة بحال ألا ترى أنه لو كان يحد من كان لم يقصده القذف إذا وقع القذف بمثل ما تقع به الأيمان فقال قائل : إن كان خرج رجل من الكوفة ثم قدم علينا الساعة فهو ابن كذا فقدم تلم الساعة رجل حر مسلم كان عليه الحد من قبل أن القذف كان بعد خروجه من الكوفة وكان القدوم بعده والقدوم لا يكون إلا والخروج متقدم له قبل الكلام بالقذف وهذا لا حد عليه من قبل أنه يمكن أن لا يقدم في تلك الساعة وأنه لم يقصد قصده بقذف ولو كان الحد يقع بما تقع به الأيمان كان الرجل لو قال : غلامي حر إن ضربني أو إن أطاعني أو إن عصاني ففعل من هذا شيئا كان حرا ولو قال : من ضربني فهو ابن كذا فضربه رجل لم يكن عليه حد ولا يجوز فيه - والله تعالى أعلم - إلا ما قلت : من أنه إنما يكون الحد على من قصد قصد أحد بالفرية أو قد يكون الحد على من وقعت فريته بحال كما تقع الأيمان قال الشافعي C تعالى : ولا تجوز شهادة النساء مع الرجال ولا منفردات إلا في موضعين : أن يشهدن على مال لا غيره مع رجل أو يشهدن على ما يعيب من أمر النساء منفردات فإن شهدت امرأتان مع رجل أنهما سمعتا فلانا يقر بأن هذا ابنه لم تجز شهادتهن لأن هذا C تعالى يثبت به مال إلا وقد نقدمه ثبوت نسب وليس تجوز شهادتهن على الأنساب ولا في موضع إلا حيث ذكرت وإذا لم يثبت له النسب لم نعطه المال قال الشافعي C تعالى : وإذا أقام الرجل البينة أن هذه الدار التي في يدي هذا الرجل دار أبيه كات حرا مسلما وتركها ميراثا غير أنا لا نعرف كم عدد ورثته ونشهد أن هذا أحدهم قضينا بها للميت على الذي هي في يديه لأنا نقضي للميت بمحضر الوارث الواحد ونقف حق الغيب حتى يأتوا أو يوكلوا أو يموتوا فتقوم ورثتهم مقامهم ونقف هذه الدار ونستغلها ولا نقضي لهذا الحاضر منها بشيء لأنا لا ندري أحصته منها الكل أو النصف أو جزء من مائة جزء أو أقل ؟ ولا يجوز أن يكون نعطيه شيئا ونحن لا ندري لعله ليس له وإن قامت بينة أعطيناه بما شهدت به البينة وسلمنان له حصته من الغلة والدار فإن لم تقم بينة كان ذلك موقوفا وسواء طال الزمان في ذلك أو قصر فإن قال قائل : أفرأيت الرجل يموت وعليه الدين فتحضر غرماؤه فيثبتون على ديونهم ويحلفون وتصح في دينه كيف تقضي لهؤلاء وأنت لا تدري لعل له غرماء لهم أكثر مما لهؤلاء فلا يصيب هؤلاء مثل منا تقضي لهم فإن جاء غيرهم من غرمائه أدخلتهم عليهم ؟ قيل : لافتراق الدين والميراث فإن قال قائل : فأين افتراقهما ؟ قيل : الدين في ذمة من عليه الدين حيا كان أو ميتا يجب في الحياة مثل الذي يجب الوفاة ولا يخرج ذو الدين حيا كان أو ميتا فيما بينه وبين الله D ولا في الحكم إلا أن يؤدي دينه ولو كان حيا فدفع إلى أحد غرمائه كان ذلك جائزا للمدفوع إليه لأن أصل الدين في ذمته وأهل الدين في ذمته وأهل الدين أحق بمال ذي الدين حيا كان أو ميتا منه ومن ورثته بعده والدين مطلق كله لا بعضه في ذمته والورثة ليسوا يستحقون وذو المال على شيئا وإنما نقل الله D إليهم ما كان الميت مالكا الفضل عن الدين وأدخل عليهم أهل الوصايا فإن وجدوا فضلا ملكوا ما وجدوا بما فرض الله D لهم لا بشيء كان في ذمة الميت وإن لم يجدوا لم يكن في ذمة الميت لهم شيء ولم يكن آثما بأن لم يجدوا شيئا ولا متبوعا كما يكون متبوعا بالدين فلما لم يكن لهم في ذمة الميت شيء يتبع به بكل حال وكان إنما فرض لهم شيء لا يزادون عليه ولا ينقصون منه إنما هو جزء مما وجدوا قل أو كثر فلم يكن ثم أصل حق يعطون به إلا على ما وصفت لم يجز لهم أن يكون الملك منقولا إلى واحد منهم إلا وملكه معروف وإن ورد هذا على الحاكم كشفه وكتب إلى البلد الذي انتوى به الميت وطلب له وارثا فإن لم يجده فإنما ماله موقوف فندعوا الطالب لميراثه بثقة كمن يرضة هو أن يقف الأموال على يديه فإذا ضمن عنه ما دفع إليه دفعه إليه ولم يكن هذا ظلما لغائب إن جاء ولا حبسا عن حاضر وإذا كان المال مضمونا على ثقة كان خيرا للغائب من أن يكون أمانة عند ثقة قال الشافعي C تعالى : وإذا أقام الرجل البينة أن أباه مات وترك هذه الديار وأنه لا وارث لأبيه غيره قضى له بالدار ولم يؤخذ منه بذلك كفيل والله تعالى الموفق