وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه .
قال الشافعي C تعالى : وإذا كان العبد في يدي رجل فأقام الرجل نيته أنه له منذ سنتين وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة فهو للذي في يديه والوقت الأول والوقت الآخر سواء وكذلك لو كان في أيديهما فأقاما جميعا البينة على الملك إنما أنظر إلى الحال التي يتنازعان فيها فإذا شهد لهما جميعا في تلك الحال أنهما مالكان لم أنظر إلى قديم الملك وحديثه وقال أبو حنيفة C تعالى : هي للذي في يديه وقال أبو يوسف C تعالى : هي للمدعي ولا أقبل من الذي هي في يديه البينة و قال الشافعي : وإذا كانت أمة في يدي رجل واتدعى رجل أنها له منذ سنة وأقام على ذلك بينة وادعى الذي هي في يديه منذ سنتين وأقام البينة أنها في يديه منذ سنتين ولم يشهدوا أنها له فإني أقضي بها للمدعي وقاله : أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال الشافعي C تعالى : وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها له منذ عشر سنين فنظر الحاكم في سن الدابة فإذا هي ثلاث سنين فإنه لا يقبل بينة أنها له منذ عشر سنين وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وإذا كانت الدار في يدي رجل وادعاها رجل فأقام البينة أنها له منذ سنة وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من الذي ادعى منذ سنتين وهو يومئذ يملكها فإني أقضي بها لصاحب الشراء من قبل أني أجعلها ملكا له فأخرجها من يدي الذي هي في يديه فإذا جعلته مالكا أجزت عليه بيع ما يملك وليس في شهادتهم أنها له منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين أو أكثر قال الشافعي C تعالى : ولو شهدوا أنه باعها بثمن مسمى وقبض المشتري الدار ولم يشهدوا أنه يملكها فإني أقضي بها لصاحب الشراء و إن لم يشهدا على قبض الدار أجزت شهادتهم و جعلت له الشراء و قال أبو حنيفة C تعالى : أجيز له شهادتهم إذا شهدوا أن المشتري قبض الدار و إن لم يشهدوا على القبض لم أجز شهادتهم قال الشافعي C تعالى : و إذا كانت أرض في يدي رجل يقال له : عبد الله فأقام آخر يقال له : عبد الملك البينة أنه اشتراها من رجل يقال له : عبد الرحمن بثمن مسمى و نقده الثمن فإنه لا تقبل بينته على هذا حتى يشهدوا أن الرحمن باعها و هو يومئذ يملكها فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعي اشتراها من فلان بثمن مسمى و نقده الثمن كان هذا جائزا قال الشافعي C تعالى : و إذا شهدوا أنه باعها - و هو يومئذ يملكها - أو شهدوا أنها أرض هذا المدعي اشتراها من فلان بكذا و كذا و نقده الثمن كان هذا جائزا قال الشافعي C تعالى : فإذا شهدوا أنه اشترى شيئا من رجل و لم يقولوا : أن البائع كان يملكه حين باعه لم أجز شهادتهم و لو لم يشهدوا أنها للمشتري و شهدوا أنها للبائع باعها من هذا و هو يملكها بثمن مسمى و قبض الثمن و لم يذكروا أنه يملكها و قبضها منه أجزت ذلك و إذا لم يشهدوا أن البائع و هو يملكها و لم يشهدوا أنها للمشتري و لم يشهدوا على القبض لم أقبل شهادتهم على شيء من ذلك و ما قبلت به شهادتهم و قضيت به المسلمين فقدم البائع فأنكر جعلته على حجته فيه و أعدت عليه نسخة ما شهد به عليه وأطردته جرحهم كما أصنع به في الابتداء قال الشافعي C تعالى : وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام البينة أنها له وأقام رجل أجنبي بينة أنها له فهي في يديه وسواء أقام الذي هي في يديه بينة على أنها له بميراث أو شراء أو غير ذلك من الملك أو لم يقمها أو أقام البينة على وقت أو لم يقمها وسواء أقام الأجنبي البينة على ملك أقدم من ملك هذا أو أحدث أو معه أو لم يقمها إنما أنظر إلى الشهود حين يشهدون فأجعلها للذي هو أحق في تلك الحال قال الشافعي C تعالى : وإذا كانت الدار في يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة والآخر البينة أن له كلها منذ سنتين فهي بينهما نصفان أقبل بينة كل واحد منهما على ما في يده وأطرحها عما في يد غيره إذا شهد شهود له بخلافها ( قال أبو يعقوب ) : يقضى بها لأقدمها ملكا كلها قال الشافعي C تعالى : وهكذا لو أقام أحدهما البينة على أن له نصفها أو ثلثها وأقام الآخر البينة أن له كلها جعلت ما شهد به شهود الذين شهدوا على أقل من النصف له وما بقي من الدار للآخر وهكذا الأمة وما سواها