وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إقرار الوارث و دعوى الأعاجم .
أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي إملاء قال : أخبرني محمد بن الحسن أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه قال في الرجل يهلك و يترك ابنين و يترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلثمائة دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر بأن فلانا ابنه : أنه لا يصدق على هذا النسب و لا يلحق به و لكنه يصدق على ما ورث فيأخذ منه نصف ما في يديه و كذلك قال أهل المدينة إلا أنهم قالوا : نعطيه ثلث ما في يديه قال الشافعي C تعالى : و أخبرني محمد بن الحسن أن ابن الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة و جماعة من المدنيين كانوا عندهم بالعراق لا يختلفون في هذه المسألة أنه لا يكون للذي أقر له شيء من الميراث قال الشافعي C تعالى : و إنه لقول يصح و ذلك أنهم يقولون : إنما زعم أن له حقا في يديه و يدي أخيه بميراثه من أبيهما و زعم أنهما يرثانه كما يرث أباهم فإذا حكمنا بأن أصل الإقرار لا يثبت به نسب و إنما زعمنا أنه يأخذ بالنسب لا بدين و لا وصية و لا شيء استحقه في مل الميت غير النسب زعمنا أن لا يأخذ شيئا قلت ل محمد بن الحسن : كأنك ذهبت به إلى أنه لو قال : بعتك هذا العبد بمائة دينار فهي لي عليك أو هذه الدار و لك هذا العبد أو الدار فأنكرت و حلفت لم يكن لك العبد و لا الدار فإني إنما أقررت لك بعبد أو دار و في إقراري شيء يثبت عليك كما يثبت لك فلما لم يثبت عليك ما ادعيت لم يثبت لك ما أقررت به قال : إن هذا الوجه يقيس الناس بما هو أبعد منه و إنه ليدخل قلت : و كيف لم تقل به ؟ قال : اخترنا ما قلت لما سمعته قال الشافعي C تعالى : و لا يثبت نسب أحد بنسبة رجل إلى غيره و ذلك أن الأخ إنما يقر على أبيه فإذا كان معه من حقه من أبيه كحقه فدفع النسب لم يثبت و لا يثبت النسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معا أو تقوم بينة على دعوى الميت الذي إنما يلحق بنفسه فيكتفي بقوله و يثبت له النسب و احتج بحديث ابن أمة زمعة و قول سعد : كان أخي عهد إلي أنه ابنه و قال عبد بن زمعة أخي و ابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي A : ( هو لك يا ابن زمعة الولد للفراش )