وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إقرار أحد الابنين بالأخ .
( أخبرنا الربيع ) قال : قال الشافعي C تعالى : و إذا هلك الرجل فترك ابنين و أقر أحدهما بأخ و شهد على أبيه أنه أقر أنه ابنه لم يثبت نسبه و لم يكن له من الميراث شيء لأن إقراره جمع أمرين : أحدهما له و الآخر عليه فلما بطل الذي له بطل الذي عليه و لم يكن إقراره له بدين و لا وصية إنما أقر له بمال و نسب فإذا زعمنا أن إقراره فيه يبطل لم يأخذ به مالا كما لم مات ذلك المقر له لم يرثه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل : لي عليك مائة دينار فقال : بعتني بها دارك هذه و هي لك علي فأنكر الرجل البيع أو قال : باعنيها أبوك و أنت وراثه فهي لك علي و لي الدار كان إقراره باطلا لأنه إنما يثبت على نفسه بمائة يأخذ بها عوضا فلما بطل عنه العوض بطل عنه الإقرار وما قلت من هذا فهو قول المدنيين الأول قال الشافعي C تعالى : قال محمد بن الحسن C تعالى : ما ورد علينا أحد قط من أهل المدينة إلا و هو يقول هذا قال محمد بن الحسن C تعالى : و أخبرني أبو يوسف رضي الله تعالى عنه أنه لم يلق مدنيا قط إلا و هو يقول هذا حتى كان حديثا فقالوا خلافه فوجدنا عليهم حجة و ما كنا نجد عليهم في القول الأول حجة قال الشافعي C تعالى : و لسنا نقول بحديث عمر بن قيس عن عمر بن الخطاب لأنه لا يثبت و إنما تركناه لأن رسول الله A قال : [ ليس لعرق ظالم حق ] و العروق أربعة : عرقان ظاهران و عرقان باطنان فأما العرقان الباطنان : فالبئر و العين و أما العرقان الظاهران : فالغراس و البناء فمن غرس أرض رجل بغير إذنه فلا غرس له لأن رسول الله A قال : [ ليس لعرق ظالم حق ] و هذا عرق ظالم ( وقال ) : لا يقسم نضج مع بعل و لا بعل مع عين و يقسم كل واحد من هذا على حدته ( وقال ) : لا تضاعف الغرامة على أحد و ذلك أن رسول الله A قضى أن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها و الضمان على أهلها بقيمة واحدة لا قيمتين ( وقال ) : لا يدخل المخنثون على النساء و ينفون ( وقال ) : الجد أحق بالولد ( قال ) : و إذا أبى المرتد التوبة قتل لأن رسول الله A قال [ من بدل دينه فاقتلوه ] و هذا مبدل لدينه و أن لنا أن نقتل من بلغته الدعوة و امتنع من الإجابة من المشركين بلا تأن و هذا لا يثبته أهل الحديث عن عمر و لو فعله رجل رجوت أن لا يكون بذلك بأس يعني في حديث عمر هل كان من مغربة خبر و قال عمر لك ولاؤه في اللقيط قال الشافعي C تعالى : و أنه لا ولاء له لأن رسول الله A قال : [ فإنما الولاء لمن أعتق ] و هذا غير معتق و أما قوله : فهو حر فهو كما قال و أما إنفاقه عليه من بيت المال فكذلك نقول : و الله أعلم