وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادة القاذف .
قال الشافعي C تعالى : من قذف مسلما - حددناه أو لم نحدده - لم نقبل شهادته حتى يتوب فإذا تاب قبلنا شهادته فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزنا حددناه ثم نظرنا إلى حال المحدود فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له : تب و لا توبة إلا إكذابه نفسه فإذا أكذب نفسه فقد تاب حد أو لم يحد و إن أبى أن يتوب و قد قذف و سقط الحد عنه بعفو أو غيره مما لا يلزم المقذوف اسم القذف لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه و هكذا قال عمر للذين شهدوا عليه حين حدهم فتاب اثنان فقبل شهادتهما و أقام الآخر على القذف فلم يقبل شهادته و من كانت حاله عند القذف بشهادة أو غير شهادة حال من لا تجوز شهادته بأنه غير عدل حد أو لم يحد فسواء و لا تقبل شهادته حتى تحدث له حال يصير بها عدلا و يتوب من القيل بما وصفت من إكذابه نفسه و تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب على رجل في قذف و تجوز شهادة ولد الزنا على رجل في الزنا و شهادة المحدود في الزنا إذا تاب على الحد في الزنا و هكذا المقطوع في السرقة و المقتص منه في الجراح إذا تابوا ليس ههنا إلا أن يكونوا عدولا في كل شيء أو مجروحين في كل شيء إلا ما يشركهم فيه من لا عيب فيه من هذه العيوب فشهدوا فيكونون خصماء أو أظناء أو جارين إلى أنفسهم أو دافعين عنها أو ما ترد به شهادة العدول و هكذا تجوز شهادة البدوي على القروي و القروي على البدوي و الغريب على الآهل و الآهل على الغريب ليس من هذا شيء ترد به الشهادة إذا كانوا كلهم عدولا و إذا كان معروفا أن الرجلين قد يتبايعان فلا يحضرهما أحد و يتشاتمان و لا يحضرهما أحد و يقتل أحدهما الآخر و لا يحضرهما أحد فحضور البدوي القروي و القروي البدوي حتى يشهد على ما رأى و استشهد عليه جائز و قد لا يشهد لأنه حاضر يشهد غيره ثم ينتقل المشهد أو يموت أو يطمئن إلى صاحبه فلا يكون له شاهد غير بدوي أو بدويين و كذلك قد يكون شهود غيره يغيبون أو يموتون فلا يمنع ذلك البدوي أن تجوز شهادته إذا كان عدلا قال الشافعي C تعالى : في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتي عليه و يأتي له و يكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا و المرأة لا تجوز شهادة واحد منهما و ذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل و أن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه و سقاطة المروءة و من رضي بهذا لنفسه كان مستخفا و إن لم يكن محرما بين التحريم و لو كان لا ينسب نفسه إليه و كان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها و لا يأتي لذلك و لا يؤتى عليه و لا يرضى به لم يسقط هذا شهادته و كذلك المرأة قال الشافعي C تعالى : في الرجل يتخذ الغلام و الجارية المغنيين و كان يجمع علهما و يغشى لذلك فهذا سفه ترد به شهادته و هو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها و دياثة و إن كان لا يجمع عليهما و لا يغشى لهما كرهت ذلك له و لم يكن فيه ما ترد به شهادته ( قال ) : و هكذا الرجل يغشى بيوت الغناء و يغشاه المغنون إن كان لذلك مدمنا و كان لذلك مستعلنا عليه مشهودا عليه فهي بمنزلة سفه ترد بها شهادته و إن كان ذلك يقل منه لم ترد به شهادته لما وصفت من أن ذلك ليس بحرام بين فأما استماع الحداء و نشيد الأعراب فلا بأس به قل أو كثر و كذلك استماع الشعر * أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : [ أردفني رسول الله A فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ قلت : نعم قال : هيه فأنشتده بيتا فقال : هيه فأنشدته حتى بلغت مائة بيت ] قال الشافعي C تعالى [ و سمع رسول الله A الحداء و الرجز و أمر ابن رواحة في سفره فقال حرك القوم فاندفع يرتجز ] و [ أدرك رسول الله A ركبا من بني تميم معهم حاد فأمرهم أن يحدوا و قال : إن حادينا وني من آخر الليل قالوا : يا رسول الله نحن أول العرب حداء بالإبل قال : ( و كيف ذلك ؟ ) قالوا : كانت العرب يغير بعضها على بعض فأغار رجل منا فاستاق إبلا فتبددت فغضب على غلامه بالعصا فأصاب يده فقال الغلام : وايداه وايداه قال : فجعلت الإبل تجتمع قال : فقال : هكذا فافعل قال : و النبي A يضحك فقال ممن أنتم ؟ قالوا : نحن من مضر فقال النبي A : ( و نحن من مضر ) فانتسب تلك الليلة حتى بلغ في النسبة إلى مضر ] قال الشافعي C تعالى : فالحداء مثل الكلام و الحديث المحسن باللفظ و إذا كان هذا هكذا في الشعر كان تحسين الصوت بذكر الله و القرآن أولى أن يكون محبوبا فقد [ روي عن رسول الله A أنه قال : ( ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن ) ] و أنه سمع عبد الله بن قيس يقرأ [ فقال : ( لقد أوتي هذا من مزامير آل داود ) ] قال الشافعي C تعالى : و لا بأس بالقراءة بالألحان و تحسين الصوت بها بأي وجه ما كان و أحب ما يقرأ إلي حدرا و تحزينا قال الشافعي C تعالى : و من تأكد عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة و لا يستحل صاحب الطعام فتتابع ذلك منه رددت شهادته لأنه يأكل محرما إذا كانت الدعوة لرجل بعينه فأما إن كان طعام سلطان أو رجل يتشبه بالسلطان فيدعو الناس إليه فهذا طعام عام مباح و لا بأس به و من كان على شيء مما وصفنا أن الشهادة ترد به فإنما ترد شهادته ما كان عليه فأما إذا تاب و نزع قبلت شهادته ( قال ) : و إذا نثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضر لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أنه يأخذه من أخذه و لا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره إما بفضل قوة و إما بفضل قلة حياء و المالك لم يقصد به قصده إنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لآخذه لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا أذية و أنه خلسة و سخف