وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادة السؤال .
قال الشافعي C تعالى : لا تحرم المسألة في الجائحة تصيب الرجل تأتي على ماله و لا في حمالة الرجل بالديات و الجراحات و لا في الغرم لأن هذه مواضع ضرورات و ليس فيها كبير سقاطة مروءة و هكذا لو قطع برجل ببلد فسأل لم أر أن هذا يحرم عليه إذا كان لا يجد المضي منها إلا بمسألة و لا ترد شهادة أحد بهذا أبدا فأما من يسأل عمره كله أو أكثر عمره أو بعض عمره و هو غني بغير ضرورة و لا معنى من هذه المعاني .
و يشكو الحاجة فهذا يأخذ مالا يحل له و يكذب بذكر الحاجة فترد بذلك شهادته ( قال ) : و من سأل و هو فقير لا يشهد على غناه لم تحرم عليه المسألة و إن كان ممن يعرف بأنه صادق ثقة لم ترد شهادته و إن كان تغلبه الحاجة و كانت عليه دلالات أن يشهد بالباطل على الشيء لم تقبل شهادته و هكذا إن كان غنيا يقبل الصدقة المفروضة من غير مسألة كان قابلا ما لا يحل له فإن كان ذلك يخفى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته و إن كان لا يخفى عليه أنه محرم عليه ردت شهادته فأما غير الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غني فقبلها فلا يحرم عليه و لا ترد بها شهادته