وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم القاضي .
قال الشافعي C تعالى : و إذا حكم القاضي بحكم ثم رأى الحق في غيره فإن رأى الحق في الحادث بأنه كان خالف في الأول كتابا أو سنة أو إجماعا أو أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب أو السنة نقص قضاءه الأول على نفسه و كل ما نقض على نفسه نقضه على من قضى به إذا رفع إليه و لم يقبله ممن كتب إليه و إن كان إنما رأى قياسا محتملا أحسن عنده من شيء قضى به من قبل و الذي قضى به قبل يحتمل القياس ليس الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف الحكم في القضاء الآخر بالذي رأى آخرا و لم ينقض الأول و ما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حكم به قبله و لا أحب له أن يكون منفذا له و إن كتب به إليه قاض غيره لأنه حينئذ مبتدئ الحكم فيه و لا يبتدئ الحكم بما يرى غيره أصوب منه و ليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله فإن تظلم محكوم عليه قبله نظر فيما تظلم فيه : فإن وجده قضى عليه بما وصفت في المسألة الأولى من خلاف كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهذا خطأ يرده عليه لا يسعه غيره و إن لم يكن خلاف واحد من هؤلاء أو كان يراه باطلا بأن قياسا عنده أرجح منه و هو يحتمل القياس لم يرده لأنه إذا احتمل المعنيين معا فليس يرده من خطأ بين إلى صواب بين كما يرده في خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع من خطأ بين إلى صواب بين ( قال ) : و إذا تناقد الخصمان بينتهما و حجتهما عند القاضي ثم مات أو عزل أو ولي غيره لم يحكم حتى يعيدا عليه حجتهما و بينتهما ثم يحكم و ينبغي أن يخفف في المسألة عن بينتهما إن كانوا ممن يسأل عنه و هكذا شهوده يعيد تعديلهم و يخفف في المسألة و يوجزها لئلا تطول و يحب للقاضي و الوالي أن يولي الشراء له و البيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يبيع له و لا يشترى خوف المحاباة بالزيادة له فيما اشترى منه أو النقص فيما اشترى له فإن هذا من مآكل كثير من الحكام و إن لم يفعل لم أفسد له شراء و لا بيعا إلا أن يستكره أحدا على ذلك إلا بما أفسد به شراء السوقة ( قال ) : و لا أحب لحاكم أن يتخلف عن الوليمة إذا دعي لها و لا أحب له أن يجيب وليمة بعض و يترك بعضا إما أن يجيب كلا أو يترك كلا و يعتذر و يسألهم أن يحللوه و يعذروه و يعود المرضى و يشهد الجنائز و يأتي الغائب عند قدومه و مخرجه ( قال ) : و إذا .
تحاكم إلى القاضي أعجمي لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة عنه إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه فإن شكا لم يقبل ذلك عنهما و أقام ذلك مقام الشهادة فيقبل فيه ما يقبل في الشهادة و يرد فيه ما يرد فيها