وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف في السائبة و الكافر يعتق المؤمن .
قال الشافعي C : و لا أحفظ عن أحد لقيته من فقهاء المكيين و المشرقيين خلافا فيما قلت : من أن ولاء السائبة و المؤمن يعتقه الكافر لمن أعتقهما و قد حفظت عن بعض المدنيين من أهل الحديث هذا و خالفنا بعض أصحابنا في ميراث السائبة فقال أحدهم : يوالي من شاء و قال آخر : لا يوالي من شاء وولاؤه للمسلمين و قال قائل : هذا و إذا أعتق الكافر عبده - و العبد مسلم - فولاؤه للمسلمين و إذا أسلم سيده الذي أعتقه لم يرجع إليه ولاؤه ولو أعتق رجل كافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد المعتق قبل المولى المعتق كان ولاؤه للمسلمين إذا مات ورثوه فإن أسلم السيد المعتق قبل يموت رجع إليه ولاؤه لأنه قد كان ثبت له الولاء ولو أسلم العبد المعتق قبل المولى المعتق و للمولى المعتق بنون مسلمون كان ولاؤه لبنيه المسلمين قال الشافعي C : و قد وصفت موضع الحجة على هذا القول من الكتاب و السنة ووصفت بعد هذا الحجة عليه و هذا قول ينقض بعضه بعضا أرأيت إن زعم أن الكافر يعتق الكافر فيكون الولاء ثايتا للكافر على الكافر ثم أسلم العبد المعتق و المولى كافر يخرج الولاء زعم من يديه بإسلامه أرأيت إذا زعم أيضا أن الكافر إذا أعتق عبدا مسلما لم يكن له ولاؤه و إن أسلم و إن كان للكافر ولد مسلمون كان لهم ولاؤه فكيف يرثه ولد المولى المعتق بأن كان ولد المولى المعتق مسلمين إذا لم يكن الولاء لأبيهم فكيف يرثونه بولاء أبيهم ؟ إنما ينبغي أن يكونوا في قوله كأسوة المسلمين في ولائه و كيف إذا ورثوه بالولاء ثم أسلم المولى المعتق إذا كان كافرا و الذي أعتق كافرا رجع إليه الولاء و قد أحرزه بنوه دونه ؟ فإن كانوا أحرزوه دونه لم يرجع إليه و إن كانوا أحرزوه بسببه فالولاء له و لكنه لا يرث لاختلاف الملتين قال الشافعي C تعالى : و ما وصفت يدخل على من قال من أهل ناحيتنا ما حكيت و أكثر منه و من مختصر ما يدخل عليه في قول الله عز و جل : { ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة } أنه لا بد بحكم الله تبارك و تعالى أن يبطل أمر السائبة كله أو بعض أمره دون بعض لأن الله تبارك و تعالى قد ذكره مبطلا مع ما أبطل قبله و بعده من البحيرة و الوصيلة و الحام فإن قال : يبطل أمر السائبة كله فلا يجعل عتقه عتقا كما لا تجعل البحيرة و الوصيلة و الحام خارجة عن ملك مالكيها فهذا قول قد يحتمله سياق الآية و لكن الله عز و جل قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم و إخراج البهائم فأجزنا العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك و تعالى من العتق و أمر به منه و لما أجزنا العتق في السائبة كنا مضطرين إلى أن نعلم أن الذي أبطل الله عز و جل من السائبة التسييب : و هو إخراج المعتق للسائبة ولاء السائبة من يديه فلما أبطله الله تبارك و تعالى كان ولاؤه للمعتق مع دلائل الآي في كتاب الله عز و جل فيما ينسب فيه أصل الولاء إلى من أعتقهم قال الشافعي C تعالى : و يلزم قائل هذا القول أن يسأل عن السائبة أعتقها مالك ؟ فإن قال : نعم قيل له : فقد [ قضى رسول الله A ( أن الولاء لمن أعتق ) ] و إن قال : لا قيل له : فلم تعتق السائبة ؟ و لو لم يعتقها مالكها لم تعتق و يلزمه في الشبه هذا في النصراني مالك يعتق المسلم فإن قال : النصراني مالك معتق قيل : فقد [ قضى رسول الله A ( أن الولاء لمن أعتق ) ] و إن قال : لا يكون مالكا لمسلم فليس المسلم المعتق يجوز عتقه لأنه أعتقه غير مالك فإن قال : ألا ترى أن المولى لا يرثه ؟ قيل له : و ما للميراث و الولاء و النسب ؟ فإن قال : فأين ؟ إنه إذا منع ميراثه ثبت له الولاء عليه قيل : نعم أرأيت لو قتله مولاه أيرثه ؟ فإن قال : لا قيل له : أفيزول ولاؤه عنه ؟ فإن قال : لا قيل : فما أزال الميراث لا يزيل الولاء فإن قال : أما ههنا فلا قيل : فكيف قلت هناك ما قلت ما أزال الميراث أزال الولاء ؟ و قيل له : أما رأيت إذ نسب الله عز و جل إبراهيم خليله عليه الصلاة و السلام إلى أبيه و أبوه كافر و نسب ابن نوح و هو كافر إلى أبيه نوح عليه السلام أرأيته قطع الأبوة باختلاف الملتين ؟ فإن قال : لا قيل : أفيرث الأب ابنه و الابن أباه ؟ فإن قال : لا قيل : فتنقطع الأبوة بانقطاع الميراث ؟ فإن قال لا قيل : فكيف قطعت الولاء و لو تقطع النسب و هما معا سبب ؟ إنما منع الميراث باختلاف الدينين و قد يمنع بأن يكون دونه من يحجبه و ذلك لا يقطع ولاء و لا نسبا و الحجة تمكن على قائل هذا القول بأكثر من هذا و في أقل من هذا كفاية إن شاء الله تعالى