وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب تفريع العتق .
قال الشافعي C تعالى : و إذا عتق الرجل عبده سائبة فهو حر و له ولاؤه و إذا أعتق الكافر عبدا له مؤمنا فهو حر و له ولاؤه و كذلك لو أعتق مؤمن كافرا و لا عذر لأحد من أهل العلم في الشك في هذا - و الله تعالى أعلم - لأن الذي أعتق عبده سائبة و الكافر يسلم عبده فيعتقه و المؤمن يعتق الكافر لا يعدون أبدا أن يكونوا مالكين يجوز عتقهم ففي كتاب الله عز و جل دلالة في إبطال التسييب أن الولاء لمن أعتق و قي قوله : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم } فنسبهم لشيئين : إلى الآباء و إلى الولاء كما نسبهم إلى الآباء نسبهم إلى الولاء و في قول الله عز و جل : { و إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه } و لو غرب على أحد علم هذا من كتاب الله عز و جل كان في [ قول رسول الله A : ( إنما الولاء لمن أعتق ) ] دليل على أن المسيب و المؤمن يعتق الكافر و الكافر يعتق المؤمن لا يعدون أن يكونوا معتقين فيكون في [ سنة رسول الله A ( إن الولاء لمن أعتق ) ] أو يكونوا غير مالكين فلا يختلف المسلمون في أ من أعتق ما لا يملك لم يكن حرا و لا يكون هؤلاء معتقين