وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب النفي والاعتراف في الزنا .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني Bهما أنهما أخبراه : [ أن رجلين اختصما إلى رسول الله A فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله D قال الآخر : - وهو أفقههما - أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله D وائذن لي في أن أتكلم قال : ( تكلم ) قال : قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله A : ( أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله D أما غنمك وجاريتك فرد عليك ) وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها ] قال الشافعي : وبهذا قلنا وفيه الحجة في أن يرجم من اعترف مرة إذا ثبت عليها وقد روى ابن عيينة بهذا الإسناد عن النبي A وروى عبادة بن الصامت الجلد والنفي عن النبي A قال الشافعي : فخالف بعض الناس هذا الحديث فيما وصفت لك فقال : لا يرجم باعتراف مرة ولا يرجم حتى يعترف أربعا وقد أمر النبي A أنيسا إن اعترفت أن يرجمها وأمر بذلك عمر بن الخطاب Bه أبا واقد الليثي وخالفه أيضا فقال : إذا اعترف الزاني فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجم ثم الناس وإذا قامت البينة رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس قال الشافعي : أمر رسول الله A برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسا بأن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل : أعلمني لأحضرها ولم أعلمه أمر برجم فحضره ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله A وقد أمر عمر بن الخطاب Bه أبا واقد الليثي يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل : أعلمني أحضرها وما علمت إماما حضر رجم مرجوم ولقد أمر عثمان بن عفان Bه برجم امرأة وما حضرها قال الشافعي : ويرجم الزاني الثيب ولا يجلد والجلد منسوخ عن الثيب قال الله تبارك وتعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } إلى { سبيلا } وهذا قبل نزول الحدود ثم روى الحسن بن حطان الرقاشي عن عبادة عن النبي A أنه قال : [ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ] فهذا أول ما نزل الجلد ثم قال عمر بن الخطاب Bه على المنبر : الرجم في كتاب الله D حق على من زنى إذا كان قد أحصن ولم يذكر جلدا ورجم رسول الله A ماعزا ولم يجلده وأمر رسول الله A أنيسا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها وكل هذا يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد فإن قال قائل : لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي A وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال : رددته لأن رسول الله A قال : [ لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ] فقلت له سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها من الأسفار وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها وقيل لها : صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتتني ولا يفتتن بك أحد وليس هذا مما يلزمها بسبيل أرأيت إذا قال قائل يستخف بخلاف السنة : لا أجلدها يمجن ما الحجة عليه إلا ترك الحجة الكتاب والخبر أو رأيت إذا اعتللت في النفي بأن النبي A نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ما هو من حد الزنا ؟ قال : إنهما يجتمعان في معنى أن في النفي سفرا قلنا : وإذا اجتمع الحديثان من الصنفين المختلفين في معنى من المعاني أزلت أحدهما بالآخر ؟ قال : نعم قلنا : إذا كان النفي من أثبت ما روي عن رسول الله A والأئمة بعده والناس إلى اليوم عندنا أن نقول كما قلت لما اجتمعا أن فيه سفرا أبحنا للمرأة أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم قال : لا قلنا : فلم كان لك أن تزيل أحدهما بالآخر ولا يكون ذلك لنا عليك ؟ وقلت : أرأيت إذا اعتللت بأنك تركت النفي لأن فيه سفرا مع غير ذي محرم إن زنت بكر ببغداد فجلدتها فجاء أبوها وإخوتها وعدد كثير كلهم محرم لها فقالوا : قد فسدت ببغداد وأهلها بالمدائن وأنت تبيح السفر مع ذي محرم إلى ما يبعد وتبيحه أقل من ثلاث مع غير ذي محرم وقد اجتمع لك الأمران فنحن ذوو محرم فتنفيها عن بغداد فتخرج مع ذي محرم إلى شهر قد تبيحه لها مع غير ذي محرم إلى أهلها وتنحيها عن بلد قد فسدت به ولا تزال بذلك منعما علينا قال : لا أنفيها لأنها مالكة لنفسها فلا أنفيها قلنا : فقد زال المعنيان اللذان اعتللت بهما فلو كنت تركت النفي لها من أجلهما نفيتها في هاتين الحالتين وقلنا له : أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حدا قال : ترفع إلى القاضي قلنا : مع غير ذي محرم ؟ قال : نعم قلنا : فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم قال : هذا يلزمها قلنا : فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن فيه رسول الله A وأخبر به عن الله وعلا فيها قال الشافعي : وقلنا : أرأيت إذا اعتللت في المرأة بما اعتللت به أيحتاج الرجل إلى ذي محرم ؟ قال : لا قلنا : فلم لم تنفه ؟ قال : إنه حد واحد فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر قلنا : وهذا أيضا من شبهكم التي تعتلون بها وأنتم تعلمون أنكم مخطئون فيها أو تعنون موضع الخطأ قال : وكيف ؟ قلنا : ما نقول في ثيب حر زنى ببكر وثيب حر زنى بأمه وثيب حر زنى بمستكرهة ؟ قال : على الثيب في هذا كله الرجم وعلى البكر مائة وعلى الأمة خمسون وليس على المستكرهة شيء قلنا : وكذلك إن كانت المرأة ثيبا ومن زنى بها عبدا رجمت وجلد العبد خمسين ؟ قال : نعم قلنا : ولم أليس لأنك تلزم كل واحد منهما حد نفسه ولا تزيله عنه بأن يشركه فيه غيره ؟ قال : نعم قلت : فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا والنفي وحده ؟ قال : فقد نفى عمر رجلا وقال : لا أنفي بعده قلت : نفى عمر رجلا في الخمر والنفي في السنة على الزاني والمخنث وفي الكتاب على المحارب وهو خلاف نفيهما لا على أحد غيرهم فإن رأى عمر نفيا في الخمر ثم رأى أن يدعه فليس الخمر بالزنا وقد نفى عمر في الزنا فلم لم تحتج بنفي عمر في الزنا ؟ وقد تبينا نحن وأنت أن ليس في أحد مع رسول الله A حجة ؟ قال الشافعي : وقال قائل : لا أرجم إلا بالاعتراف أربع مرات لأنهن يقمن مقام أربع شهادات قلنا : وإن كن يقمن مقام أربع شهادات فإن اعترف أربع مرات ثم رجع ؟ قال : لا يحد قيل : فهذا يدلك على فرق بين الاعتراف والشهادة أو رأيت إن قلت : يقوم مقام الشهادة فلم زعمت أن السارق يعترف مرة فيقطع وكيف لا تقول حتى يعترف مرتين إن اعترف بحق لرجل مرة ألزمته أبدا فجعلت مرة الاعتراف أقوى من البينة ومرة أضعف قال : ليس الاعتراف من البينة بسبيل ولكن الزهري روى أنه اعترف عند النبي A أربع مرات قلنا : وقد روى ابن المسيب إنه اعترف مرارا فردده ولم يذكر عددها وإنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم ألا ترى أن رسول الله A يقول في المعترف : أيشتكي أم به جنة لا يرى أن أحدا ستر الله D عليه أتى يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده ؟ أو لا ترى أن النبي A قال : [ اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ] ولم يذكر عدد الاعتراف وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف