وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الثمر الرطب يسرق .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك : عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله A يقول : [ لا قطع في ثمر ولا كثر ] قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي A قال : [ لا قطع في ثمر ولا كثر ] قال الشافعي : وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب قال الشافعي : احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال : هذا حديث رافع بن خديج يخبر أن لا قطع في ثمر معلق فمن هنا قلنا : لا يقطع في الثمر الرطب قال الشافعي : فقلت له : إذا ذهبت هذا المذهب فيه فالثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والزبيب وغيره أفتسقط القطع عمن سرق تمرا في بيت ؟ قال : لا قلنا : فكذلك الثمر الرطب المحرز لأن اسم الثمر يقع على هذا كما يقع على هذا قلت أرأيت الذميين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم ؟ قال : فإن قلت بحكمهم ؟ قلنا : فيلزمك أن تجيز بينهم ما وصفنا مما أبطله حكم الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبدا للمسروق أن تجعله له عبدا قال : لا أجعله عبدا ولكن أقطعه قلنا : فأنت تحكم بينهم مرة بحكم الإسلام ومرة بحكم أهل الكتاب ونقول : إنك تجيز بينهم ثمن الخمر والخنزير فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال قولنا في اليهوديين يرجمان وتحصن اليهودية المسلم ثم عاد فوافقهم في أن أجاز بينهم ثمن الخمر والخنزير وهذا في كتاب إلى الطول ما هو