وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظهار .
قال الشافعي C : قال الله تعالى { و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } قال الشافعي : سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر : أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة : الظهار و الإيلاء و الطلاق فأقر الله تعالى طلاقا وحكم في الإيلاس بأن أمهل المولى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق و حكم في الظهار بالكفارة فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طرقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال و هو متظاهر وكذلك إن تكلم بالظهار و لا ينوي شيئا فهو متظاهر لأنه متكلم بالظهار و يلزم الظهار من لزمه الطلاق و يسقط عمن سقط عنه و إذا تظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها فهو متظاهر و إذا طلقها فكان لا يملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها لم يلزمه الظهار وإذا طلق امرأتيه فكان يملك رجعة إحداهما و لا يملك رجعة قال الشافعي : و إذا تظاهر من أمته أم ولد كانت أو غير أم ولد لم يلزمه الظهار لأن الله عز و جل يقول { و الذين يظاهرون من نسائهم } و ليست من نسائه ولا يلزمه الإيلاء ولا الطلاق فيما لا يلزمه الظهار و كذلك قال الله تبارك وتعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء و كذلك قال الله تبارك و تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } وليست من الأزواج فلو رماها لم يلتعن لأنا عقلنا عن الله عز و جل أنها ليست من نسائنا وإنما نساؤنا أزواجنا ولو جاز أن يلزم واحدا من هذه الأحكام لزمها كلها لأن ذكر الله عز و جل لها واحد