وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من يجب عليه الظهار و من لا يجب عليه .
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال : قال الشافعي C : قال الله تبارك وتعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم و إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور } قال الشافعي : فكل زوج جاز طلاقه و جرى عليه الحكم من بالغ غير مغلوب على عقله وقع عليه الظهار سواء كان حرا أو عبدا أو من لم تكمل فيه الحرية أو ذميا من قبل أن أصل الظهار كان طلاق الجاهلية فحكم الله تعالى فيه بالكفارة فحرم الجماع على المتظاهر بتحريمه للظهار حتى يكفر و كل هؤلاء ممن يلزمه الطلاق و يحرم عليه الجماع بتحريمه و إذا كانوا بالغين غير مغلوبين على عقولهم ( قال ) : و ظهار كل واحد من هؤلاء يقع على زوجته دخل بها أو لم يدخل لها صغيرة كانت أو كبيرة يحل جماعها و يقدر عليه أو لا يحل ولا يقدر عليه بأن تكون حائضا أو محرمة أو رتقاء أو صغيرة لا يجامع مثلها أو خارجة من هذا كله ( قال ) : ولو تظاهر من امرأته و هي أمة ثم اشتراها فسد النكاح و الظهار بحاله لا يقربها حتى يكفر من قبل أن الظهار لزمه و هي زوجة وإذا تظاهر السكران لزمه الظهار و إذا تظاهر من امرأته ثم قال لا مرأة له أخرى : قد أشركتك معها أو قال : أنت مثلها أو ما أشبه هذا يريد به الظهار فإن .
عليه فيها مثل ما عليه في التي تظاهر منها و هو ظهار فإن لم يرد ظهارا ولا تحريما فليس بظهار ولا شيء عليه و إذا قال لا مرأة له : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فليس بظهار و لو قال : إن شاء فلان فليس بظهار حتى يعلم أن فلانا قد شاء و إذا تظاهر الرجل من امرأته ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إيلاء عليه يوقف له لأن الله تعالى قد حكم في الظهار غير حكمه في الإيلاء فلا يكون المتظاهر موليا و لا المولي متظاهرا بأحد القولين ولا يكون عليه بأحدهما إلا أيهما جعل على نفسه لأنه مطيع لله تعالى بترك الجماع في الظهار عاص لو جامع قبل أن يكفر و عاص ضرارا ولا يحكم الإيلاء بالضرار و يأثم لو تركها الدهر بلا يمين يريد ضرارا و لا يحكم عليه حكم الإيلاء ولا يحال عما أنزل الله تبارك وتعالى فيه