وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلاق المريض .
قال الشافعي C تعالى : ملك الله تعالى الأزواج الطلاق فمن طلق من الأزواج و هو بالغ غير مغلوب على عقله جاز طلاقه لأنه تحريم لامرأته بعد أن كانت حلالا له فسواء كان صحيحا حين يطلق أو مريضا فالطلاق واقع فإن طلق رجل امرأته ثلاثا أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها أو لا عنها و هو مريض فحكمه في وقوع ذلك على الزوجة و تحريمها عليه حكم الصحيح و كذلك إن طلقها واحدة و لم يدخل بها و كذلك كل فرقة وقعت بينهما ليس للزوج عليها فيها رجعة بعد الطلاق فإن لم يصح الزوج حتى مات فقد اختلف في ذلك أصحابنا فمنهم من قال : لا ترثه و ذهب إلى أن حكم الطلاق إذا كان في الصحة و المرض سواء فإن الطلاق يقع على الزوجة وإن الزوج لا يرث المرأة لو ماتت فكذلك لا ترثه لأن الله تعالى ذكره إنما ورث الزوجة من الزوج و الزوج من الزوجة ما كانا زوجين و هذان ليسا بزوجين و لا يملك رجعتها فتكون في معاني الأزواج فترث وتورث و ذهب : إلى أن على الزوجة أن تعتد من الوفاة أربعة أشهر و عشرا وهذا لا تعتد من الوفاة و إلى أن الزوجة إذا كانت وارثة إن مات زوجها كانت موروثة إن ماتت قبله وهذه لا يرثها الزوج و ذهب إلى أن الزوجة تغسل الزوج و يغسلها و هذه لا تغسله و لا يغسلها و إلى أنه ينكح أختها و أربعا سواها و كل هذا يبين أن ليست زوجة و من قال هذا فليست عليه مسألة صح الزوج بعد الطلاق أو لم يصح أو نكحت الزوجة أو لم تنكح ولم يورثها منه إذا لم يكن له عليها رجعة و لا هو منها ولو طلقها ساعة يموت أو قال : أنت طالق قبل موتي بطرفة عين أو بيوم ثلاثا لم ترث في هذا القول بحال قال الشافعي : أخبرنا ابن أبي رواد و مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت و هي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات عنها وهي في عدتها فورثها عثمان قال ابن الزبير : و أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : و كان أعلمهم بذلك و عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها قال الشافعي C : فذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث المرأة و إن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج و هو مريض و إذا انقضت عدتها قبل موته و قال بعضهم : و إن نكحت زوجا غيره و قال غيرهم : ترثه ما امتنعت من الأزواج وقال بعضهم : ما ترثه ما كانت في العدة فإذا انقضت العدة لم ترثه و هذا مما أستخير الله عز و جل فيه ( قال الربيع ) و قد استخار الله تعالى فيه فقال : لاترث المبتوتة قال الشافعي C : غير أني إنما قلت فإني أقول : لا ترث المرأة زوجها إذا طلقها مريضا طلاقا لا يملك فيه الرجعة فانقضت عدتها و نكحت لأن حديث ابن الزبير متصل و هو يقول : ورثها عثمان في العدة و حديث ابن شهاب منقطع وأيهما قلت فإن صح بعد الطلاق ساعة ثم مات لم ترثه و إن طلقها قبل أن يمسها فأيهما قلت فلها نصف ما سمى لها إن كان سمى لها شيئا ولها المتعة إن لم يكن سمى لها شيئا ولا عدة عليها من طلاق و لا وفاة ولا ترثه لأنها لا عدة عليها و أيهما قلت : فلو طلقها و قد أصابها و هي مملوكة أو كافرة وهو مسلم طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم أسلمت هذه و عتقت هذه ثم مات مكانه لم ترثاه لأنه طلقها ولا معنى لفراره من ميراثها و لو مات في حاله تلك لم ترثاه و لو كان طلاقه يملك فيه الرجعة ثم عتقت هذه و أسلمت هذه ثم مات و هما في العدة ورثتاه و إن مضت العدة لم ترثاه لأن الطلاق كان و هما غير وارثين لو مات و هما في حالهما تلك و إن كانتا من الأزواج وإذا طلق الرجل امرأته و هو مريض طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات بعد انقضاء عدتها لم ترث في قول من ذهب إلى قول ابن الزبير لأن من ذهب إليه نظر إليه حين يموت : فإن كانت من الأزواج أو في معاني الأزواج من المطلقات اللاتي عليهن الرجعة و هي في عدتهن و رثها و كذلك إن ماتت ورثها الزوج و إن لم يكن عليها عدة لم يورثها لأنها خارجة من الأزواج و معانيهن وفي قول من ذهب إلى القول الآخر : ترثه ما لم تنقض عدتها و إن طلقها صحيحا لا يملك فيه الرجعة ثم صح ثم مرض فمات لم ترثه و إن كانت في العدة لأنه قد صح فلو ابتدأ طلاقها في ذلك الوقت لم ترثه و إن كان يملك الرجعة فمات في العدة ورثته والمرض الذي يمنع صاحبه فيه من الهبة و إتلاف ماله إلا في الثلث إن مات و يورث منه من يورث إذا طلق مريضا كان مرض مخوف مثل : الحمى الصالب و البطن و ذات الجنب و الخاصرة و ما أشبه مما يضمنه على الفراش ولا يتطاول فأما ما أضمنه مثله و تطاول مثل : السل و الفالج إذا لم يكن به و جع غيرهما أو يكون بالمفلوج منه سورة ابتدائه في الحال التي يكون مخوفا فيها فإذا تطاول فإنه لا يكاد يكون مخوفا فأما إذا كانت حمى الربع برجل فالأغلب منها أنها غير مخوفة وأنها إلى السلامة فإذا لم تضمنه حتى يلزم الفراش من ضمن فهو كالصحيح وإذا أضمنته كان كالمريض و إذا آلى رجل من امرأته و هو صحيح فمضت الأربعة الأشهر و هو مريض فمات قبل أن يوقف فهي زوجته و إن وقف ففاء بلسانه و هو لا يقدر على الجماع فهي زوجته و إن طلق و الطلاق يملك الرجعة فإن مات و هي في العدة ورثته و إن ماتت و رثها و إن مات و قد انقضت العدة لم يرثها و لا ترثه و لو قذفها و هو مريض أو صحيح فلم يلاعنها حتى مرض ثم مات كانت زوجته و كذلك لو التعن فلم يكمل اللعان حتى مات كانت زوجته ترثه و لو أكمل اللعان وقعت الفرقة و لم ترثه و إن كان مريضا حين وقعت الفرقة في واحد من القولين و ذلك : أن اللعان حكم حكم الله تعالى له يحده السلطان إن لم يلتعن و إن الفرقة لزمته بالسنة أحب أو كره و أنهما لا يجتمعان بحال أبدا فحالهما إذا وقع اللعان غير حال الأزواج فلا ترثه و لا يرثها إذا التعن هو ولو تظاهر منها صحيحا أو مريضا فسواء هي زوجتها ليس الظهار بطلاق إنما هي كاليمين يكفرها فإن لم يكفرها حتى مات أو ماتت توارثا وإذا قال الرجل لامرأته و هو مريض ت : إن دخلت دار فلان أو خرجت من منزلي أو فعلت كذا لأمر نهاها عنه أن تفعله ولا تأثم بتركه فأنت طالق ثلاثا أو طالق و لم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة ففعلت ذلك طلقت ثم مات لم ترثه في العدة بحال لأن الطلاق - و إن كان من كلامه كان فبفعلها - وقع و كذلك لو قال لها : اختاري نفسك أو إليك طلاقك ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا وكذلك لو اختلعت منه و كذلك لو قال لها : إن شئت فأنت طالق ثلاثا فشاءت و كل ما كان من هذا كان يتم بها و هي تجد منه بدا فطلقت منه طلاقا لا يملك فيه الرجعة لم ترثه و لم يرثها عندي في قياس جميع الأقاويل و كذلك لو سألته أن يطلقها ثلاثا فطلقها ثلاثا لم ترثه و لو سألته أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا ورثته في العدة في قول من يورث امرأة المريض إذا طلقها و لكنه لو قال لها و هو مريض : أنت طالق إن صليت المكتتوبة إو تطهرت للصلاة أو صمت شهر رمضان أو كلمت أباك أو امك أو قدت أو قمت و مثل هذا مما تكون عاصية بتركه أو يكون لا بد لها من فعله ففعلته وهو مريض ثم مات ورثته في العدة في قول من ذهب إلى توريثها إذا طلقها مريضا و هكذا لو حلف صحيحا على شيء لا يفعله هو ففعله مريضا ورثت في هذا القول فأما قول ابن الزبير فيقطع هذا كله أصله : أن ينظر إلى حالها يوم يموت فإن كانت زوجة أو في معناها من طلاق يملك فيه الزوج الرجعة و كانت لو ماتت في تلك الحال ورثها منه و إن لم يكن يرثها لو ماتت في تلك الحال لم تكن زوجة و لا في طلاق يملك فيه الرجعة ولم نورثها في أي حالة كان القول والطلاق مريضا كان أو صحيحا ولو قال لها وهو مريض : أنت طالق ثلاثا و إن صمت اليوم تطوعا أو خرجت إلى منزل أبيك فصامت تطوعا أو خرجت إلى منزل أبيها لم ترثه من قبل أنه قد كان لها من هذا بد و كانت غير آثمة بتركها منزل أبيها ذلك اليوم و كل ما قيل مما وصفت : أنها ترثه في العدة في قول من يورثها إذا كان القول في المرض ووقع الطلاق في المرض فقاله في المرض ثم صح ثم وقع لم ترثه إذا كان الطلاق لا يملك الرجعة و كل ما قال في الصحة مما يقع في المرض فوقع الطلاق به في المرض وكان طلاقا لا يملك فيه الرجعة لم ترثه مثل أن يقول : أنت طالق غدا أو إذا جاء هلال كذا أو إذا جاءت سنة كذا أو إذا قدم فلان و ما أشبه هذا فوقع به الطلاق البائن و هو مريض لم ترث لأن القول كان في الصحة قال الشافعي C : و لو قال لها : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض فمات قبل أن يصح ورثت في قول من يورثها إذا كان الطلاق في المرض لأنه عمد أن أوقع الطلاق في المرض وإذا مرض الرجل فأقر أنه قد كان طلق امرأته في الحصة ثلاثا و قع الطلاق فإقراراه ساعة تكلم و استقبلت العدة من ذلك اليوم ولا ترثه عندي بحال وإذا قال الرجل لامرأته و هو مريض : أنت طالق ثلاثا إذا صححت فصح ثم مرض فمات لم ترثه لأنه أوقع الطلاق في وقت لو ابتدأه فيه لم ترثه و إذا قال الرجل لامرأته صحيحا : أنت طالق ثلاثا قبل أن أقتل بشهر أو قبل أن أموت بشهر أو قبل أن أموت من الحمى أو سمى مرضا من الأمراض فمات من غير ذلك المرض لم يقع الطلاق وورثته و كذلك لو مات من ذلك المرض قبل الشهر لأن الطلاق لم يقع و لا يقع إلا بأن يموت من ذلك المرض و يكون قبل موته بشهر فيجتمع الأمران و لها الميراث في الأقاويل و إن مضى شهر من يوم قال تلك المقالة ثم مات من ذلك المرض بعينه لم يقع الطلاق ولا يقع الطلاق حتى يعيش بعد القول أكثر من شهر بوقت من الأوقات يقع فيه الطلاق فيكون لقوله موضع فأما إذا كان موته مع الشهر سواء فلا موضع لقوله و ترث ولم يقع عليها طلاق وإذا قال : أنت طالق قبل موتي بشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ثم عاش أقل مما سمى ثم مات فإن الطلاق لا يقع عليها ولها الميراث و إن عاش من حين تكلم بالطلاق إلى أن مات أكثر مما سمى بطرفة عين إو أكثر وقع الطلاق عليها في يذلك الوقت وذلك قبل موته بما سمى ولا ترث إذا كان ذلك القول وهو صحيح و لو طلقها ثلاثا وهو مريض ثم ارتدت عن الإسلام ثم عادت إليه ثم مات ولم يصح لم ترثه لأنه أخرجت نفسها من الميراث ولو كان هو المرتد ثم عاد إلى الإسلام فمات من مرضه لم ترثه عندي و ترثه في فول غيري لأنه فار من الميراث ولو كانت زوجته أمة فقال لها وهو صحيح : أنت طالق ثلاثا عتقت فعتقت و هو مريض ثم مات و هي في العدة لم ترثه و إن كان قاله لها وهو مريض لم ترث في قول ابن الزبير و ترث في القول الآخر قال الشافعي C : ولو قال لها و هي أمة : أنت طالق ثلاثا غدا وهو مريض وقال لها سيدها : أنت حرة اليوم بعد قوله لم ترثه لأنه قاله و هي غير وارث وكذلك إن كانت مشركة وهو مسلم و لو قال لها سيدها والزوج مريض : أنت حرة غدا و قال الزوج : أنت طالق ثلاثا بعد غد ولم يعلم عبق السيد لم ترثه وإ ن مات من مرضه و إن كان يعلم عتق السيد لم ترثه في قول ابن الزبير و ترثه في قول الآخر لأنه فار من الميراث ( قال ) و إن كانت تحت المسلم مملوكة و كافرة فمات والمملوكة حرة والكافرة مسلمة فقالت هذه عتقت قبل أن يموت وقال ذلك الذي أعتقها و قالت هذه أسلمت قبل أن يموت و قال الورثة : مات وأنت مملوكة و للأخرى مات و أنت كافرة فالقول قول الورثة و عليها البينة ( قال أبو محمد ) فيه قول آخر : إن القول قول التي قالت : لم أكن مملوكة لأن أصل الناس الحرية و على التي قالت : لم أكن نصرانية البينة و إذا قال الورثة لامرأة الرجل : كنت كافرة حين مات ثم أسلمت أو مملوكة حين مات ثم عتقت و لم يعلم أنها كافرة ولا مملوكة وقالت : لم أكن كافرة و لا مملوكة فالقول قولها و على الورثة البينة