وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلاق السكران .
قال الشافعي C : و من شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها و الفرائض و لا تسقط المعصية بشرب الخمر و المعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا و لا طلاقا فإن قال قائل : فهذا مغلوب على عقله و المريض و المجنون مغلوب على عقله ؟ قيل : المريض مأجور و مكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله و هذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب ؟ و الصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله و لا ترفع عن السكران و كذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلك و من شرب بنجا أو حريفا أو مرقدا ليتعالج به من مرض فأذهب عقله فطلق لم يلزمه الطلاق من قبل أن ليس في شيء من هذا أن تضربهم على شربه في كتاب ولا سنة و لا جماع فإذا كان هكذا كان جائزا أن يؤخذ الشيء منه للمنفعة لا لقتل النفس و لا إذهاب العقل فإن جاء منه قتل نفس أو ذهاب عقل كان كالمريض يمرض من طعام و غيره و أجدر أن لا يأثم صاحبه بأنه لم يرد واحدا منهما كما يكون جائزا له بط الجرح و فتح العرق والحجامة و قطع العضو رجاء المنفعة و قد يكون من بعض ذلك سبب التلف و لكن الأغلب السلامة وأن ليس براد ذلك لذهاب العقل و لا للتلذذ بالمعصية