وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قسم النساء إذا حضر السفر .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله [ عن عائشة زوج النبي A أنها قالت : كان رسول الله A إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ] وبهذا أقول إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأرادج إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها فحقهن في الخروج معه سواء فيقرع بينهن ولم يحسب عليها الأيام التي غاب بها قال الشافعي C : وقد ذكر الله جل وعز القرعة في كتابه في موضعين فكان ذكرهما موافقا ما جاء عن النبي A قال الله تبارك وتعالى : { إن يونس لمن المرسلين } إلى { المدحضين } وقال : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } الآية قال الشافعي C : وقف الفلك بالذين ركب معهم يونس فقالوا : إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقي فخرج سهم يونس فألقي فالتقمه الحوت كما ال الله تبارك وتعالى ثم تداركه بعفوه جل وعز فأما مريم فلا يعدو الملقون لأقلامهم يقترعون عليها أن يكونوا سواء في كفالتها لأنه إنما يقارع من يدلي بحق فيما يقارع ولا يعدون إذا كان أرفق بها وأجمل في امرها أن تكون عند واحد لا يتداولها كلهم مدة مدة ويكونوا يقسموا كفالتها فهذا أشبه معناها عندنا - والله أعلم - فاقترعوا أيهم يتولى كفالتها دون صاحبه أو تكون يدافعونها لئلا يلزم مؤنة كفالتها واحدا دون أصحابه وأيهما كان فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها أحدهم ويخلو منها من بفي قال الشافعي C : فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساء أن يخرج بواحدة منهن فهي في مثل هذا لامعنى ذوات الحق كلهن فإذا خرج سهم واحدة كان السفر لها دونهن وكان هذا في معنى القرعة في مريم وقرعة يونس حين استوت الحقوق أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع