وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف في القسم للبكر والثيب .
قال الشافعي C تعالى : فخالفنا بعض الناس في القسم للبكر والثيب وقال : يقسم لهما إذا دخلا كما يقسم لغيرهما لا يقام عند واحدة منهما شيء إلا أقيم عند الأخرى مثله فقلت له : قال الله تبارك وتعالى : { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم } أفتجد السبيل إلى علم ما فرض الله جملة أنها أثبت وأقوم في الحجة من سنة رسول الله A ؟ قال : لا فذكرت له حديث أم سلمة قال : فهي بيني وبينك أليس قال رسول الله A : [ إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ؟ ] قلت : نعم اقال : فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله فقالت له : إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث فقال : إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكون لك سبع فعلت وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث قال : فهل له وجه غيره ؟ قلت : لا إنما يخبر من له حق يشركه فيه غيره من أن ينزل من حقه فقلت له : يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب النبي A ما لم يخالفه مثله ولا نعلم مخالفا له والسنة ألزم لك من قوله فتركها وقوله