وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختلاف في المهر .
الاختلاف في المهر .
قال الشافعي C تعالى : إذا اختلف الرجل والمراة في المهر قبل الدخول أو بعده وقبل الطلاق أو بعده فقال : نكحتك على ألف وقالت : نكحتني على ألفين أو قال : نكحتك على عبد وقال : بل نكحتني على دار بعينها ولا بينة بينهما تحالفا وأبدأ الرجل في اليمين فإن حلف أحلفت المراة فإن حلفت جعلت لها مهر مثلها فإن دخل بها فلها مهر مثلها كاملا وإن طلقها ولم يدخل بها فلها نصف مهر مثلها وهكذا اختلف الزوج وأبو الصبية البكر أو سيد الأمة وهكذا إن اختلف ورثة المرأة وورثة الزوج بعد موتهما أو ورثة أحدهما والآخر بعد موته قال : ولو اختلف دفعه فقال : قد دفعت غليك صداقك وقالت : ما دفعت إلي شيئا أو اختلف أبو البكر الذي يلي مالها أو سيد الأمة فقال الزوج : قد دفعت إليك صداق ابنتك قال الأب : لك تدفعه فالقول قول المرأة وقول أبي البكر وسيد الأمة مع إيمانهم وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها أو ماتت المراة أو الرجل أو كانا حيين ولو ورثتهما في ذلك ما لهما في حياتهما وسواء عرف الصداق أو لم يعرف إن عرف فلها الصداق الذي يتصادقان عليه أو تقوم به بينة فإن لم يعرف ولم يتصادقا ولا بينة تقوم تحالفا إن كانا حيين وورثتهما على العلم إن كانا ميتين وكان لها صداق مثلها لأن الصداق حق من الحقوق لا يزول إلا بإقرار الذي له الحق أو الذي غليه الحق من ولي البكر الصبية وسيد الأمة بما يبرىء الزوج منه قال : ولو اختلفا فيه فأقامت المرأة البينة بأنه أصدقها ألفين وأقام الزوج البينة أنه أصدقها ألفا لم تكن واحدة من البينتين أولى من الأخرى لأن بينة المرأة تشهد بألفين وبينة الرجل تشهد له بألف قد ملك بها العقد فلا يجوز - والله تعالى أعلم - عندي فيها إلا أن يتخالفا ويكون لها مهر مثلها فيكون هذا كتصادقهما على المبيع الهالك واختلافهما في الثمن أو القرعة فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق وأخذ بيمينه قال الشافعي : بعد الشهادة متضادة ولها صداق مثلها كان أكثر من ألفين أو أقل من ألف وبه يأخذ الشافعي قال : ولو تصادقا على الصداق أنه ألف فقال : دفعت إليها خمسمائة من صداقها فأقرت بذلك أو قامت عليها بينة وقالت : أعطيتنيها هدية وقال : بل صداق فالقول قوله امع يمينه وهكذا لو دفع 'ليها عبدا فقال : قد أخذتيه مني بيعا بصداقك وقالت : بل أخذتته منك هبة فالقول قوله مع يمينه ويحلف على البيع وترد العبد إن كان حيا أو قيمته إن كان ميتا ولو تصادقا أن الصداق ألف فدفع غليها ألفين فقال : ألف صداق وألف وديعه وقالت : ألف صداق وألف هدية فالقول قوله مع يمينه وله عندها ألف وديعة وإذا اقرت أن قد قبضت منه شيئا فقد أقرت بمال له وادعت ملكه بغير ما قال فالقول قوله في ماله قال : وإذا نكح الصغيرة أو الكبيرة البكر التي يلي ابوهما بضعهما ومالهما فدفع إلى أبيهما صداقهما فهو براءة له من الصداق وهكذا الثيب التي يلي أبوها مالها وكذا دفع صداقها إلى من يلي مالها من غير الآباء فهو براءة له من الصداق وإذا دفع ذلك غلى الأب لأبنته الثيب التي تلي نفسها أو البكر الرشيدة البالغ التي تلي مالها دون أبيها أو إلى أحد من الاولياء لا يلي المال فلا براءة له من صداقها والصداق لازم بحاله ويتبع من دفعه إليه بالصداق بما دفع إليه هو إذا وكلت المرأة التي تلي مالها رجلا من كان يدفع صداقها إليه فدفعه إليه الزوج فهو بريء منه