وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يجب به عقد النكاح .
ما يجب به عقد النكاح .
قال الشافعي C تعالى : وإذا خطب الرجل على نفسه فقال : زوجني فلانة أو وكيل الرجل على من وكله فقال ذلك أو أبو الصبي المولى عليه المرأة إلى وليها بعد ما أذنت في إنكاح الخاطب أو المخطوب عليه فقال الولي : قد زوجتك فلانة التي سمى فقد لزم النكاح ولا احتياج إلى أن يقول الزوج أو من ولي عقد نكاحه بوكالته : وقد قبلت إذا بدأ فخطب فأجيب بالنكاح قال : ولو احتجت إلى هذا لم أجز نكاحا أبدا إلا بأن يولي الرجل وتولي المرأة رجلا واحدا فيزوجهما وذلك أني احتجت إلى أن يقول الخاطب وقد بدأ بالخطبة إذا زوج قد قبلت لأني لا أدري ما بدا للخاطب اجتجت إلى أن يقول ولي المرأة : قد أجزت لأني لا أدري ما بدا له إن كان زوج لم يثبت النكاح إلا بإحداث المنكح قبولا للنكاح ثم احتجت إلى ان أرد القول على الزوج ثم هكذا على ولي المرأة فلا يجوز بهذا المعنى أبدا ولا يجوز إلا بما وصفت من أن يلي العقد عليهما واحد بوكالتهما ولكن لو بدأ ولي المرأة فقال لرجل : قد زوجتك ابنتي لم يكن نكاحا حتى يقول الرجل : قد قبلت لأن هذا ابتداء كلام ليس جواب مخاطبة وإن خطب الرجل المرأة فلم يجبه الأب حتىيقول الخاطب : قد رجعت ف يالخطبة فزوجه الأب بعد رجوعه كان النكاح مفسوخا لأنه زوج غير خاطب إلا أن يقول بعد تزويج الأب : قد قبلت ولو خطب رجل ألى رجل فلم يجبه الرجل حتى غلب على عقله ثم لم يكن هذا نكاحا لأنه عقده من قد بطل كلامه ومن لا يجوز أن يكون وليا وهكذا لو كان الخاطب المغلوب على عقله بعد أن يخطب وقبل أن يزوج ولكن لو عقد عليه ثم غلب على عقله كان النكاح جائزا إذا عقد ومعه عقله ولو كان في امرأة أذنت في أن تنكح حتى غلبت على عقلها ثم أنكحت بعد الغلبة على عقلها كان النكاح مفسوخا لأنه لم يلزمها شيء من النكاح حتى غلب على عقلها فبطل إذنها وهذا كما قلنا في المسألة قال : قال : ولو زوجت قبل أن تغلب على عقلها ثم غلبت بعد التزويج على عقلها لزمها النكاح ولو قال الرجل لأبي المرأة : أتزوجني فلانة ؟ فقال : قد زوجتكها لم يثبت النكاح حتى يقبل المزوج لأن هذا ليس خطبة وهذا استفهام وإذا خطبها على نفسه ولم يسم صداقا فزوجه فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها ولو سمى صداقا فزوجه بإذنها كان الصداق له ولها لازما