وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد .
ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد .
قال الشافعي C تعالى : وإذا قال الرجل للمرأة : قد زوجتك حمل امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو أول ولد تلده امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك الرجل للرجل في حبل امرأته : قد زوجتك أول جارية تلدها امرأتي وقبل الرجل فلا يكون شيء من هذا نكاحا أبدا ولا نكاح لمن لم يولد ألا ترى أنها قد لا تلد جارية وقد لا تلد غلاما أبدا فإذات كان الكلام منعقدا على غير شيء لم يجز ولا يجوز إلا على عين بعينها ولو قال الرجل : إذا كان غدا فقد زوجتك ابنتي وقبل ذلك الرجل أو قال رجل لرجل : إذا كان غدا فقد زوجت ابني ابنتك وقبل أبو الجارية ةالغلام والجارية صغيران لم يجز له لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ابنته أو هما وإذا انعقد النكاح وانعقاده الكلام به فكاان في وقت لا يحل له في الجماع ولا يتوارث الزوجان لم يجز وكان ذلك في معنى المتعة التي تكون زوجة في أيام وغير زوجة في أيام وفي أكثر من معنى المتعة لأنه قد حاءت مدة بعد العقد لم يوجب فيها النكاح ولا يكون هذا نكاحا عندنا ولا عند من أجاز نكاح المتعة هذا أفسد من نكاح المتعة