وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الثانية ) وأما صفة العوض فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها والعبد غير الموصوف . وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم . وسبب الخلاف تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصي بها فمن شبهها بالبيوع اشترط ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك . واختلفوا إذا وقع الخلع بما لم يحل كالخمر والخنزير هل يجب لها عوض أم لا بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك : لا تستحق عوضا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : يجب لها مهر المثل ( هكذا جميع النسخ . ولعل الصواب يجب عليها فإن العوض راجع للزوج فليتأمل ا ه مصححه )