وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الأولى ) : فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال : القول المشهور أنه جائز على الإطلاق وبه قال جمهور فقهاء الأمصار . والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر . والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشدها . والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخير آية الوضوء وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار وهو مذهب ابن عباس واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير وذلك أنه روى " أنه رأى النبي E يمسح على الخفين فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة " وقال المتأخرون القائلون بجوزاه : ليس بين الآية والآثار تعارض لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له والرخصة إنما هي للابس الخف وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه E إنما كانت في السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هو من باب التخفيف فإن نزعه مما يشق على المسافر