وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا رد القاضي شهادة فليس لغيره قبولها .
ومنها لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل وعلله بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد وأصله كما في الخلاصة : من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم أعادها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في أربعة : الصبي والعبد والكافر والأعمى انتهى .
ومنها : لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع تحزيه على طهارة الآخرة لم يعتبر الثاني .
وعلى هنا مسألة في الشهادات : شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة وطائفة بموته يومه بالكوفة لغتا فإن قضى بأحديهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها ومقتضى الأول أنه لو تحرى و ظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين .
وفي شرح المجمع قبيل التيمم : لو كانا إناءين يريقهما ويتيمم اتفاقا انتهى .
ومنها : لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم بالمستقبل بما رآه ثانيا .
ومنها : حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض وهو معنى قول أصحابنا في كتاب القضاء : إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع .
وقد بيننا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني