وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصنف الأول : وهن اللآء في عصمة النبي E فهن متصلن به فإرجاء هذا الصنف يتصرف إلى تأخير الاستماع إلى وقت مستقبل يريده والإيواء ضده . فيتعين أن يكون الإرجاء منصرفا إلى القسم فوسع الله على نبيه A بأن أباح له أن يسقط حق بعض نسائه في المبيت معهن فصار حق المبيت حقا له لا لهن بخلاف بقية المسلمين و على هذا جرى قول مجاهد وقتادة وأبي رزين قاله الطبري .
وقد كانت إحدى نساء النبي A أسقطت عنه حقها في المبيت وهي سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي A يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة وكان ذلك قبل نزول هذه الآية ولما نزلت هذه الآية صار النبي عليه الصلاة و السلام مخيرا في القسم لأزواجه . وهذا قول الجمهور قال أبو بكر بن العربي : وهو الذي ينبغي أن يعول عليه . وهذا تخيير للنبي A إلا أنه لم يأخذ لنفسه به تكرما منه على أزواجه . قال الزهري . ما علمنا أن رسول الله أرجأ أحدا من أزواجه بل آواهن كلهن . قال أبو بكر بن العربي : وهو المعنى المراد . وقال أبو رزين العقيلي أرجأ ميمونة وسودة وجويرية وأم حبيبة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء أي دون مساواة لبقية أزواجه . وضعفه ابن العربي .
وفسر الإرجاء بمعنى التطليق والإيواء بمعنى الإبقاء في العصمة فيكون إذنا له بتطليق من يشاء تطليقها وإطلاق الإرجاء على التطليق غريب .
و قد ذكروا أقوالا أخر و أخبارا في سبب النزول لم تصح أسانيدها فهي آراء لا يوثق بها . ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهن ما ملكت يمينه وهو حكم أصلي إذ لا يجب للإماء عدل في المعاشرة ولا في المبيت .
A E ويشمل الإرجاء الصنف الثالث وهن : بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته فالإرجاء تأخير تزوج من يحل منهن والإيواء العقد على إحداهن والنبي A لم يتزوج واحدة بعد نزول هذه الآية وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن إلى غير أجل معين .
وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللآء وهبن أنفسهن سواء كان ذلك واقعا بعد نزول الآية أم كان بعضه بعد نزولها فإرجاؤهن عدم قبول نكاح الواهبة عبر عنه الإرجاء إبقاء على أملها أن يقبلها في المستقبل وإيوائهن قبول هبتهن .
قرأ نافع وحمزة و الكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف " ترجي " بالياء التحتية في آخره مخفف ( ترجئ ) المهموز . وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب ( ترجئ ) بالهمز في آخره . وقال الزجاج : الهمز أجود و أكثر . والمعنى واحد .
واتفق الرواة على أن النبي A لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذا منه بأفضل الأخلاق فكان يعدل في القسم بين نسائه إلا أن سودة وهبت يومها لعائشة طلبا لمسرة رسول الله A .
وأما قوله " ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك " فهذا لبيان أن هذا التخيير لا يوجب استمرار ما أخذ به من الطرفين المخير بينهما أي لا يكون عمله بالعزل لازم الدوام بمنزلة الظهار والإيلاء بل أذن الله أن يرجع إلى من يعزلها منهن فصرح هنا الإرجاء شامل للعزل .
ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله ( ابتغيت ) إذ هو يقتضي أنه ابتغى إبطال عزلها فمفعول ( ابتغيت ) محذوف دل عليه قوله ( وتؤوي إليك من تشاء ) كما هو مقتضى المقابلة بقوله ( ترجي من تشاء ) فإن العزل والإرجاء مؤداهما واحد .
والمعنى : فإن عزلت بالإرجاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره بل لك أن تعيدها إن ابتغيت العود إليها أي فليس هذا كتخيير الرجل زوجه فتختار نفسها المقتضي أنها تبين منه . و متعلق الجناح محذوف دل عليه قوله ( ابتغيت ) أي ابتغيت إيوائها فلا جناح عليك من إيوائها .
و ( من ) يجوز أن تكون شرطية وجملة ( فلا جناح عليك ) جواب الشرط . و يجوز أن تكون موصولة مبتدأ فإن الموصول يعامل معاملة الشرط في كلامهم بكثرة إذا قصد منه العموم فلذلك يقترن خبر الموصول العام بالفاء كثيرا كقوله تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) و عليه فجملة ( فلا جناح عليك ) خبر المبتدأ اقتران بالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرط ومفعول ( عزلت ) محذوف عائد إلى ( من ) أي التي ابتغيتها ممن عزلتهن وهو من حذف العائد المنصوب