وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمعنى : أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الزواج وما ملكت أيمانهم فلا يشملهم ما عين لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفا أي قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه لك خاصة .
( وما فرضنا عليهم ) كوصل وصلته وتعدية ( فرضنا ) بحرف ( على ) المقتضي للتكليف والإيجاب للإشارة إلى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما يودون أن يخفف عنك كن عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات فإذا سمعوا ما خص به النبي A من التوسعة في تلك الأحكام ودوا أن يلحقوا به في ذلك فسجل الله عليهم أنهم باقون على ما سبق شرعة لهم في ذلك . والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الإحكام لأن معناه أنا لم نفعل عن ذلك أي لك نبطله بل عن علم خصصنا نبينا بما خصصناه به في ذلك الشأن فلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين .
وظرفية ( في ) مجازية لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذوات ما ملكته الأيمان .
( لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما [ 50 ] ) تعليل لما شرعه الله تعالى في حق نبيه A في الآيات السابقة من التوسعة بالازدياد من عدد الأزواج وتزو ج الواهبات أنفسهن دون مهر وجعل قبول هبتها موكولا لأرادته وبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدى ذلك منت الإباحة فلم يضيق عليه وهذا تعليم وامتنان .
A E والحرج : الضيق . والمراد هنا أدنى الحرج ما في التكليف من بعض الحرج الذي لا تخلوا عنه التكاليف وأما الحرج القوي فمنفي عنه وعن أمته . ومراتب الحرج متفاوتة ومناط ما ينفى عن الأمة منها وما لا ينفى وتقديرات أحوال انتفاء بعضها للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم بمراتبها واعلم بمقدار تحرج عباده وذلك مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم الأصول وقد حرر ملاكه شهاب الدين القرافي في الفرق الرابع عشر من كتابه أنواء البروق . وقد أشبعنا القول في تحقيق ذلك في كتابنا المسمى مقاصد الشريعة الإسلامية .
واعلم أن النبي A سلك في الأخذ بهذه التوسعات التي رفع الله بها قدره مسلك الكمال من عباده وهو أكملهم فلم ينتفع لنفسه بشيء منها فكان عبدا شكورا كما قال في حديث استغفاره ربه في اليوم استغفارا كثيرا .
والتذييل بجملة ( وكان الله غفورا رحيما ) تذييل لما شرعه من الأحكام للنبي A لا للجملة المتعرضة أي أن ما أردناه من نفي الحرج عنك هو من متعلقات صفتي الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم فهما ناشئان عن صفات الذات فلذلك جعل اتصاف الله بهما أمرا متمكنا بما دل عليه فعل ( كان ) المشي إلى السابقية والرسوخ كما علمته في مواضع كثيرة .
( ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) .
استئناف بياني ناشئ عن قولة ( إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله ( لكي لا يكون عليك حرج ) فإنه يثير في النفس تطلبا لبيان مدى هذا التحليل . والجملة خبر مستعمل في إنشاء تحليل الإرجاء والإيواء لمن يشاء النبي A .
والإرجاء حقيقته : التأخير إلى وقت مستقبل . يقال : أرجأت الأمر وأرجيته مهموزا ومخففا إذا أخرته .
وفعله ينصرف إلى الأحوال لا الذوات فإذا عدي فعله إلى أسم ذات تعيين انصرافه إلى وصف من الأوصاف المناسبة والتي تراد منها فإذا قلت : أرجأت غريمي كان المراد : أنك أخرت قضاء دينه إلى وقت يأتي .
والإيواء : حقيقة جعل الشيء آويا أي راجعا إلى مكانه . يقال : آوى إذا رجع حيث فارق وهو هنا مجاز في مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد أم بدونه وسواء كان بعد سيق استقرار بالمكان أم لم يكن .
ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضي أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء ضد الإرجاء والإيواء صريحهما وكنايتهما .
فضمير ( منهن ) عائد إلى النساء المذكورات ممن هن في عصمته ومن أحل الله له نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخله وخالاته والواهبات أنفسهن فتلك أربعة أصناف :