وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ( في ) من قوله ( في يتامى النساء ) للظرفية المجازية أي في شأنهن أو للتعليل أي لأجلهن ومعنى ( كتب لهن ) فرض لهن إما من أموال من يرثنهم أو من المهور التي تدفعونها لهن فلا توفوهن مهور أمثالهن والكل يعد مكتوبا لهن كما دل عليه حديث عائشة Bها وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله ( وترغبون أن تنكحوهن ) ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله ( ما كتب لهن ) وفي قوله ( وترغبون أن تنكحوهن ) . مقصودين على حد استعمال المشترك في معنييه .
A E وقوله ( والمستضعفين ) عطف على ( يتامى النساء ) وهو تكميل وإدماج لأن الاستفتاء كان في شأن النساء خاصة والمراد المستضعفون والمستضعفات ولكن صيغة التذكير تغليب وكذلك الولدان وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في حجرهم من الصغار .
وقوله ( وأن تقوموا ) عطف على ( يتامى النساء ) أي وما يتلى عليكم في القيام لليتامى بالعدل . ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونهم وذلك يشمل يتامى النساء .
( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا [ 128 ] ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما [ 129 ] وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما [ 130 ] ) .
عطف لبقية إفتاء الله تعالى وهذا حكم اختلال المعاشرة بين الزوجين وقد تقدم بعضه في قوله ( واللاتي تخافون نشوزهن ) الآية في هذه السورة فذلك حكم فصل القضاء بينهما وما هنا حكم الانفصال بالصلح بينهما وذلك ذكر فيه نشوز المرأة وهنا ذكر نشوز البعل . والبعل زوج المرأة . وقد تقدم وجه إطلاق هذا الاسم عليه في قوله ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) في سورة البقرة .
وصيغة ( فلا جناح ) من صيغ الإباحة ظاهرا فدل ذلك على الإذن للزوجين في صلح يقع بينهما . وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع فالمقصود الإذن في صلح يكون بخلع : أي عوض مالي تعطيه المرأة أو تنازل عن بعض حقوقها فيكون مفاد هذه الآية أعم من مفاد قوله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فسماه هناك افتداء وسماه هنا صلحا . وقد شاع في الاستعمال إطلاق الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق وهو الأظهر هنا . واصطلح الفقهاء من المالكية : على إطلاق الافتداء على اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية الصداق أو النفقة لها أو لأولادها .
ويحتمل أن تكون صيغة ( لا جناح ) مستعملة في التحريض على الصلح . أي إصلاح أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة فنفي الجناح من الاستعارة التمليحية ؛ شبه حال من ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظنه أن في الصلح جناحا . فالمراد الصلح بمعنى إصلاح ذات البين والأشهر فيه أن يقال الإصلاح . والمقصود الأمر بأسباب الصلح وهي : الإغضاء عن الهفوات ومقابلة الغلظة باللين وهذا أنسب وأليق بما يرد بعده من قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته )