وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يورث لقوله A : يورث لقوله A : ( الحد لا يورث ) وعند الشافعي Bه يورث وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحد سقط . وقيل : نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت Bه حين تاب مما قال في عائشة Bها .
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهما أربع شهدات بالله إنه لمن الصادقين والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " قاذف امرأته إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا غير محدود في القذف والمرأة بهذه الصفة مع العفة : صح اللعان بينهما إذا قذفها بصريح الزنى وهو أن يقول لها : يا زانية أوزنيت أو رأيتك تزنين . وإذا كان الزوج عبدا أو محدودا في قذف والمرأة محصنة : حدكما في قذف الأجنبيات وما لم ترافعه إلى الإمام لم يجب اللعان . واللعان : أن يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه امن الصادقين فيما رماها به من الزنى . وتقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى . وعند الشافعي Bه : يقام الرجل قائما حتى يشهد والمرأة قاعدة وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد ويأمر الأمام من يضع يده على فيه ويقول له : إني أخاف إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله وقال : اللعان بمكة بين المقام والبيت وبالمدينة على المنبر وبيت المقدس في مسجده ولعان المشرك في الكنيسة وحيث يعظم وإذا لم يكن له دين ففي مساجدنا إلا في المسجد الحرام لقوله تعالى : " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام " التوبة : 28 ثم يفرق القاضي بينهما ولا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريقه عند أبي حنيفة وأصحابه Bهم إلا عند زفر ؛ فإن الفرقة تقع باللعان . وعن عثمان البتي : لا فرقة أصلا . وعند الشافعي Bه تقع بلعان الزوج وتكون هذه الفرقة في حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة ومحمد Bهما ولا يتأبد حكمها فإذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحد جاز أن يتزوجها . وعند أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد والشافعي Bهم : هي فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤبدا ليس لهما أن يجتمعا بعد ذلك بوجه . وروي :