وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الرابع : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : .
- " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " انتهى . أخرجه البخاري ( 1 ) في " الأذان - والجمعة " . ومسلم في " أثناء الصلاة " . وأبو داود . والترمذي . وابن ماجه في " المساجد " . والنسائي في " سننه " ولفظهم الجميع ( 2 ) فيه : وأتموا وأخرجه أحمد في " مسنده ( 3 ) " . وابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن والتسعين من القسم الأول عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا : وما فاتكم فاقضوا قال مسلم : أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره وقال أبو داود : قال فيه ابن عيينة وحده : فاقضوا وقال البيهقي : لا أعلم روى عن الزهري : واقضوا إلا ابن عيينة وحده وأخطأ انتهى . وفيما قالوه نظر فقد رواها أحمد في " مسنده ( 4 ) " عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به وقال : فاقضوا رواه البخاري في " كتابه المفرد ( 5 ) - في الأدب " من حديث الليث عن الزهري وقال : فاقضوا ومن حديث سليمان ( 6 ) عن الزهري به نحوه ومن حديث الليث حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة به كذلك ورواه أبو نعيم في " المستخرج ( 7 ) " عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري به نحوه فقد تابع ابن عيينة جماعة وبين اللفظين بون من جهة الاستدلال فاستدل بقوله : فأتموا من قال : إن ما يدركه المأموم هو أول صلاته واستدل بقوله : فاقضوا من قال : إنما يدركه هو آخر صلاته قال صاحب " تنقيح التحقيق " : والصواب أنه ليس بين اللفظين فرق ان القضاء هو الإتمام في عرف الشارع قال الله تعالى : { فإذا قضيتم مناسككم } وقال تعالى : { فإذا قضيت الصلاة } انتهى . وفي لفظ لمسلم ( 8 ) : صل ما أدركت واقض ما سبقك وأخرج أبو داود ( 9 ) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : آتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم انتهى . قال أبو رافع ( 10 ) : عن أبي هريرة وأما أبو ذر فاختلف عنه فروى عنه فأتموا وروى عنه فاقضوا انتهى كلامه ( 11 ) .
_________ .
( 1 ) في " الأذان - في باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " ص 88 ، وفي " الجمعة - في باب المشي إلى الجمعة " ص 124 ، ومسلم في " باب استحباب إتيان الصلاة بوقار " ص 220 ، وأبو داود في " باب السعي إلى الصلاة " ص 91 ، والترمذي في " باب المشي إلى المساجد " ص 44 ، وابن ماجه في " المساجد - في باب المشي إلى الصلاة " ص 56 .
( 2 ) لم أجد في النسائي بهذا اللفظ فلينظر .
( 3 ) ص 238 ، والنسائي في " السنن - في الامامة - في باب السعي إلى الصلاة " ص 138 ، ولكن أخرجه الدارمي في : ص 152 ، وفيه : أتموا .
( 4 ) في " مسند أحمد " ص 270 - ج 2 ، ولكن اختلف عليه فيه .
( 5 ) رواه الطحاوي في " شرح الآثار " ص 231 - ج 1 عن الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب نحوه .
( 6 ) سليمان بن كثير .
( 7 ) ورواه الطحاوي في " شرح الاثار " ص 231 - ج 1 عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الزهري به وأحمد في " مسنده " ص 532 - ج 2 عن حماد عن ابن أبي ذئب عن الزهري نحوه والطيالسي في " مسنده " ص 307 عن ابن أبي ذئب به .
( 8 ) ص 220 عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة وكذا الطحاوي : ص 231 ، ومسند " أحمد " ص 427 - ج 2 .
( 9 ) ص 92 عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأحمد : في " مسنده " ص 382 - ج 2 ، و ص 386 - ج 2 ، والطحاوي : ص 231 .
( 10 ) أبو رافع عن أبي هريرة أخرج حديثه أحمد في " مسنده " ص 489 ، وكذا قال همام بن منبه عن أبي هريرة : " ما فاتكم فاقضوا " رواه أحمد في " مسنده " ص 318 - ج 2 ، وروى أحمد في " مسندهط ص 282 - ج 2 عن عمر بن سلمة عن أبي هريرةن بفظ : وليقض ما سبقه اه .
( 11 ) قلت : روى الطحاوي في " شرح الآثار " ص 231 - ج 1 حديث أنس بلفظ : واقض ما سبق به منها وأحمد في " مسنده " ص 106 - ج 3 ، و ص 243 - ج 3 ، و ص 252 - ج 3 ، وقال الهيثمي في " الزوائد " ص 31 - ج 2 : رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله موثقون وله طريق رجاله رجال الصحيح اه . وروى الطبراني في " الأوسط " حديث أبي قتادة بلفظ : وليقض ما فاته وقال في " الزوائد : رجاله رجال الصحيح وهو متفق عليه بلفظ : ما سبقكم فأتموا اه