وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثالث : روى أن النبي صلى الله عليه وسلّم .
- لم يصل الجمعة بدون الخطبة قلت : ذكره البيهقي ( 1 ) واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على وجوب الخطبة بهذا مع قوله صلى الله عليه وسلّم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
قوله : وهي قبل الصلاة ثم قال : به وردت السنة " يعني الخطبة " .
قلت : يؤخذ هذا من حديث السائب بن يزيد رواه البخاري عنه ( 2 ) قال : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وأبي بكر . وعمر يوم الجمعة حين يجلس الإمام فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالأذان الثاني على الزوراء ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة فإذا كان الأذان حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة ويؤخذ أيضا من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أخرجه مسلم عنه ( 3 ) قال : قال لي ابن عمر : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بيان ساعة الجمعة ؟ قال : قلت : نعم سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضى الصلاة " قال أبو بردة : " يعني على المنبر " انتهى .
قوله : ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة به جرى التوارث .
قلت : فيه أحاديث فأخرج البخاري . ومسلم ( 4 ) عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب خطبتين يقعد بينهما وفي لفظ لهما : كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الآن انتهى .
- حديث آخر : أخرجه مسلم ( 5 ) عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب وقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة انتهى .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود ( 6 ) عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ويقوم فيخطب انتهى . والعمري فيه مقال .
- حديث آخر مرسل : أخرجه أبو داود في " مراسيله " من طريق ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس شيئا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى قال ابن شهاب : وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر الصديق . وعمر . وعثمان يفعلون ذلك انتهى . وفي هذا المرسل وفي الحديث قبله جلوسه عليه السلام على المنبر قبل الخطبة وليس ذلك في غيرهما وكل منهما يقوي الآخر .
قوله : ويخطب قائما على الطهارة لأن القيام فيها متوارث قلت : تقدم في الأحاديث المذكورة ما فيه كفاية .
قوله : عن عثمان Bه أنه قال : الحمد لله فارتج عليه فنزل وصلى قلت : غريب واشتهر في الكتب أنه قال على المنبر : الحمد لله فارتج عليه فقال : إن أبا بكر . وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالا فإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستأتي الخطبة بعد هذا والسلام وذكره الإمام القاسم بن ثابت السرقسطي في " كتاب غريب الحديث " من غير سند فقال : روى عن عثمان أنه صعد المنبر فارتج عليه فقال : الحمد لله إن أول كل مركب صعب وأن أبا بكر . وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهها ويعلم الله إن شاء الله قال : يقال : أرتج على فلان إذا أراد قولا فلم يصل إلى إتمامه انتهى .
- حديث في الاكتفاء في الجمعة بثلاث : أخرجه الدارقطني ( 7 ) في " سننه " عن معاوية ابن سعيد التجيب . والوليد بن محمد . والحكم بن عبد الله بن سعد قالوا : حدثنا الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة ورابعهم إمامهم انتهى . وقال : هؤلاء متروكون وكل من روى هذا عن الزهري متروك ولا يصح هذا عن الزهري ولا يصح سماع الزهري من الدوسية انتهى . وقال عبد الحق في " أحكامه " : لا يصح في عدد الجمعة شيء انتهى .
- حديث الاثنان فما فوقهما جماعة : رواه ابن ماجه ( 8 ) أخبرنا هشام بن عمار عن الربيع ابن بدر بن عليلة عن أبيه عن جده عمر بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " الاثنان فما فوقهما جماعة " انتهى . ورواه الحاكم . والبيهقي . والعقيلي وأخرجه البيهقي عن أنس ( 9 ) وأخرجه الدارقطني ( 10 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه ابن عدي من حديث الحكم بن عمير وكلها ضعيفة .
- أحاديث الخصوم : أخرج أبو داود ( 11 ) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة . قال : فقلت له فقال : لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات قلت : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعين انتهى . وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن لكن رواه البيهقي ( 12 ) فصرح فيه بالتحديث قال البيهقي : وهذا حديث حسن الإسناد صحيح فإن ابن إسحاق إذا ذكر سماعه وكان الراوي عنه ثقة استقام الإسناد وأما قول الحاكم : إنه على شرط مسلم فمردود لأن مداره على ابن إسحاق ولم يخرج له مسلم إلا متابعة انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 13 ) ثم البيهقي عن جابر قال : مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فصاعدا جمعة . وأضحى . وفطر قال البيهقي : هذا حديث لا يحتج به تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف .
قوله : ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا أعمى لم يذكر المصنف فيه حديثا . وفيه أحاديث : ما رواه أبو داود في " سننه ( 14 ) " أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري عن إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك . أو امرأة . أو صبي . أو مريض " انتهى . قال أبو داود : وطارق رأى النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يسمع منه انتهى . قال النووي في " الخلاصة ( 15 ) " : وهذا غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة والحديث على شرط " الصحيحين " انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " عن هريم بن سفيان به عن طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعا وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد احتجا بهريم بن سفيان ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر فلم يذكر فيه أبا موسى وطارق بن شهاب يعد في الصحابة انتهى . وهريم بن سفيان قد رواه ليس فيه : أبا موسى كما هو عند أبي داود ولينظر قال البيهقي في " سننه ( 16 ) " : هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد وطارق من كبار التابعين وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلّم وإن لم يسمع منه ولحديثه شواهد .
- حديث آخر : أخرجه البيهقي ( 17 ) من طريق البخاري حدثني إسماعيل بن أبان حدثنا محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري عن النبي A قال : " الجمعة واجبة إلا على صبي . أو مملوك . أو مسافر " انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه ( 18 ) " عن الحكم أبي عمرو به وزاد فيه : المرأة . والمريض .
- حديث آخر : أخرجه البيهقي ( 19 ) أيضا عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله A يقول : " الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم . أو ذي علة " انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 20 ) عن ابن لهيعة حدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله A قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض . أو مسافر . أو امرأة . أو صبي . أو مملوك " انتهى . قال النووي : سنده ضعيف انتهى .
- حديث في السفر يوم الجمعة : أخرج الترمذي ( 21 ) عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : بعث ( 22 ) رسول الله A عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وقال : أتخلف فأصلي مع رسول الله A ثم ألحقهم فلما صلى عليه السلام رآه فقال له : ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ قال : أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم قال : " لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم " انتهى . قال الترمذي : قال شعبة : لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها انتهى . وقال البيهقي : تفرد به شعبة ( 23 ) وهو ضعيف .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود في " المراسيل ( 24 ) " عن الزهري أنه عليه السلام خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار انتهى .
_________ .
( 1 ) في " السنن " ص 196 ، ثم إسند عن الزهري أنه قال : بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة ومن لم يخطب صلى أربعا وعن إبراهيم نحوه اه .
( 2 ) في " باب الأذان يوم الجمعة " .
( 3 ) مسلم في " كتاب الجمعة " ص 281 ، قوله : قال : أي أبو بردة .
( 4 ) البخاري في " باب الخطبة قائما " وفي باب القعدة بين الخطبتين " ص 125 ، و ص 127 ، ومسلم : ص 283 .
( 5 ) ص 283 .
( 6 ) في " باب الجلوس إذا صعد المنبر " ص 163 .
( 7 ) ص 165 .
( 8 ) في " باب الاثنان جماعة " ص 69 ، والطحاوي : ص 182 والدارقطني : ص 105 ، والبيهقي : ص 69 ، وضعفه الحاكم في " المستدرك " ص 334 - ج 4 .
( 9 ) حديث أنس عند البيهقي : ص 69 - ج 3 .
( 10 ) الدارقطني : ص 105 ، وفيه متروك وعند أحمد في " مسنده " ص 254 - ج 5 ، و ص 269 - ج 5 من حديث أبي أمامة أن رجلا صلى مع رجل فقال رسول الله A : " هذان جماعة " اه .
( 11 ) في " باب الجمعة في القرى " ص 160 ، والبيهقي : ص 176 - ج 3 .
( 12 ) البيهقي : ص 176 - ج 5 ) عن يونس بن بكير والحاكم في " المستدرك " ص 281 عن جرير عن ابن إسحاق وصرحا بالتحديث .
( 13 ) الدارقطني ص 164 ، والبيهقي : ص 177 - ج 3 .
( 14 ) في " الجمعة للمملوك والمرأة " ص 160 ، والحاكم في " المستدرك " ص 288 ، والبيهقي : ص 172 - ج 3 ، والدارقطني " ص 164 .
( 15 ) وقال في " شرح المهذب " ص 483 - ج 4 ، هذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا وجميع العلماء إلا أبو إسحاق الأسفرايني اه قلت : هذا خلاف ما قاله الحافظ في " الفتح " ص 2 - ج 7 : إن الخلاف بين الجمهور وبين أبي إسحاق في قبول مرسل الصحابي الذي سمع من النبي A شيئا وأما الصاحب الذي لم يسمع من النبي A شيئا فمرسله كمراسيل سائر التابعين يقبله من يقبل مراسيلهم وبرده من يرد مراسيلهم والله أعلم .
( 16 ) البيهقي في " سننه " ص 183 - ج 3 .
( 17 ) البيهقي : ص 183 - ج 3 .
( 18 ) وابن أبي حاتم في " العلل " ص 212 - ج 1 ، وقال : قال أبو زرعة : هذا حديث منكر اه .
( 19 ) البيهقي : ص 184 - ج 3 .
( 20 ) الدارقطني : ص 164 ، والبيهقي : ص 184 - ج 3 ، وفيه ابن لهيعة وهو متكلم فيه ومعاذ بن محمد الأنصاري لا يعرف كذا في " الجوهر " .
( 21 ) في " الجمعة - في باب السفر يوم الجمعة " ص 69 ، والبيهقي في " السنن " ص 178 - ج 3 .
( 22 ) أي فيما بعث زيدا . وجعفرا .
( 23 ) قال البيهقي ص 187 - ج 3 : " والحجاج ينفرد قلت : هو الصواب وشعبة ليس له ذكر في هذا الحديث وهو أمير المؤمنين في هذا الأمر وأن له شأنا ينفرد به .
( 24 ) والبيهقي عنه في " السنن " ص 187 - ج 3 ، وقال : منقطع