وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فما للنوى جذ النود قطع النود حتى قيل : سلط الله تعالى شاة تأكل نواة أجيب بأن التكرير منه المستحسن ومنه المستقبح فالمستحسن كل تكرير يقع على طريق التعظيم أو التحقير فى جمل متواليات كل جملة منها مستقلة بنفسها والمستقبح هو أن يكون التكرير فى جملة واحدة أو فى جمل بمعنى ولم يكن فيه التعظيم والتحقير وما في البيت من القسم الثانى لان جذ النوى قطع النوى فيه بمعنى واحد وما فى الآية درة تاج القسم الأول لأن اتقوا الله حث على تقوى الله تعالى ويعلمكم الله وعد بإنعامه سبحانه والله بكل شئ عليم تعظيم لشأنه عز شأنه ومن هنا علمت وجه العطف فيها من اختلافها فى الظاهر خبرا وإنشاءا ومن الناس من جوز كون الجملة الوسطى حالا من فاعل اتقوا أى اتقوا الله مضمونا لكم التعليم ويجوز أن تكون حالا مقدرة والأولى ما قدمنا لقلة اقتران الفعل المضارع المثبت الواقع حالا بالواو .
وإن كنتم على سفر أى مسافرين ففيه استعارة تبعية حيث شبه تمكنهم فى السفر بتمكن الراكب من مركوبه ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم حسبما بين قيل والجملة عطف على فعل الشرط أو حال .
وقرأ أبو العالية كتبا والحسن وابن عباس كتابا جمع كاتب فرهن مقبوضة أى فالذى يستوثق به أو فعليكم أو فليؤخذ أو فالمشروع رهان وهو جمع رهم وهو فى الأصل مصدر ثم أطلق على المرهون من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول وليس هذا التعليق لاشتراط السفر وعدم الكاتب فى شرعية الارتهان لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه فى المدينة من يهودى على ثلاثين صاعا من شعير كما فى البخارى بل لإقامة التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتبة فى السفر الذى هو مظنة إعوازها وأخذ مجاهد بظاهر الآية فذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا فى السفر وكذا الضحاك فذهب إلى أنه لا يجوز فى السفر إلا عند فقد الكاتب وإنما لم يتعرض لحال الشاهد لما أنه فى حكم الكاتب توثقا وإعوازا والجمهور على وجوب القبض فى تمام الرهن وذهب مالك إلى أنه يتم بالإيجاب والقبول ويلزم الرهن بالعقد تسليمه يشترط عنده بقاؤه فى يد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه المرتهن إياه أو أعاده له إعادة مطلقة فقد خرج من الرهن فلو قام الغرماء وهو بيد الراهن على أحد هذين الوجهين مثلا كان أسوة للغرماء فيه وكأنه إنما ذهب إلى لما فى الرهن من اقتضاء الدوام أنشد أبو على : فالخبز وللحم لهن راهن .
وقهوة راووقها ساكب وفى التعبير بمقبوضة دون تقبضونها إياءا إلى الاكتفاء بقبض الوكيل ولا يتوقف على قبض المرتهن نفسه وقرئ فرهن كسقف وهو جمع رهن أيضا وقرئ بسكون الهاء تخفيفا فإن أمن بعضكم بعضا أى بعض الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه سفرا أو حضرا فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن وقرأ أبى فان أو من أى أمنه الناس ووصفوا المديون بالامانة والوفاء والاستغناء عن التوثق من مثله و بعضا على على هذا منصوب بنزع الخافض كما قيل فليؤد الذى اؤتمن وهو المديون وعبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقا للاعلام ولحمله على الاداء أمنته أى دينه والضمير لرب الدين أو للمديون باعتبار أنه عليه والأمانة مصدر أطلق على الدين الذى فى الذمة وإنما سمى أمانة وهو مضمون لائمانه عليه بترك الإرتهان به