وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعنى ما هذه الأسماء إلا أسماء سميتم بها بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة التسمية بها برهان تتعلقون به وحينئذ لا يكون فيه دليل على رد ما فهموه مما ألقى الشيطان من مدح آلهتهم بأنها الغرانيق العلا ويحتمل أنهم أولوه على وجه آخر وباب التأويل واسع .
واعترض على قوله في الجواب الخامس : إن هذا الإشتباه في حالة خاصة للتأدب لا يقتضي أن يكون صلى الله عليه وسلّم على غير بصيرة فيما يوحي إليه في غير تلك الحالة بأن المعترض لم يرد أنه اشتبه الأمر عليه E مرة يلزم أن يكون على غير بصيرة فيما يوحى إليه في غيرها بل أراد أن اللائق بمقام النبي A أن يكون على بصيرة في جميع ما يوحى إليه وأنه متى اشتبه عليه E في حالة من الأحوال لم تبق الكلية كلية وهو خلاف المراد .
وفي التنقيح أن الوحي إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسام الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه A بعد علمه بالمبلغ بأية قاطعة والمراد بها كما قال ابن ملك : العلم الضروري بأن ملك نازل بالوحي من الله تعالى والقرآن من هذا القبيل والثاني ما وضح له A بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال E إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الحديث وهذا يسمى خاطر الملك والثالث ما تبدي لقلبه الشريف بلا شبهة بإلهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده كما قال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الإلهام للولي فإنه لا يكون حجة على غيره وأما الباطن فما ينال بالرأي والإجتهاد وفيه خلاف إلى آخر ما قال وهو ظاهر في أنه A على بصيرة في جميع ما يوحى إليه من القرآن لأنه جعله من القسم الأول من أقسام الوحي الظاهر ويعلم منه عدم ثبوت تكلمه A بما ألقى الشيطان لأنه عند زاعمه يكون قد اعتقده E قرآنا ووحيا من الله تعالى فيجب على ما سمعت أن يكون E قد علم ذلك علما ضروريا فحيث أنه ليس كذلك في نفس الأمر يلزم انقلاب العلم جهلا واستثناء هذه المادة من العموم مما لا دليل عليه عند الزاعم سوى الخبر الذي زعم صحته وبنى عليه تفسير الآية بما فسرها به وذلك أول المسئلة .
ويجوز أن يقال : إنه أراد أنه إذا وقع الإشتباه مرة اقتضى أن لا يكون E على بصيرة في شيء مما يوحى إليه بعد لأن احتمال التأديب على تعاطي ما ليس أكمل بالنسبة إليه A قائم والعصمة من ذلك ممنوعة فقد وقع منه A بعد هذه القصة التي زعمها الخصم ما عوتب عليه كقصة الإسراء المشار إليها بقوله تعالى وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية وكقصة الإذن المشار إليها بقوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم وكقصة زينب رضي الله تعالى عنها المشار إليها بقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ودعوى أن التأديب بذلك على غير التمني مما لا يقتضيه الحكمة فلا يمكن وقوعه مما لم يقم عليه دليل وقصارى ما تفيده الآية أن الإلقاء مشروط بالتمني أو في وقته بناء على الخلاف في أن إذا للشرط أو لمجرد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أو عدم تحقق ذلك الوقت يبقى الإلقاء على العدم الأصلى إن لم يكن هناك ما يقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت