المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته وإن كره الوارث ؟ قال : أفيدعه يموت ؟ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين .
أن إمراة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود فقضى بالنفقة من مال الصبي وقال لوارثه : ألا ترى وعلى الوارث مثل ذلك ولو لم يكن له ماله لقضيت بالنفقة عليك .
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا .
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال : يجبر على كل ذي رحم محرم .
وأخرج سفيان وعبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب حبس بني عم علي منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة .
وأخرج سفيان بن عينية عن مجاهد في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال : على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه .
وأخرج ابن جرير والنحاس عن قبيصة بن ذؤيب في قوله وعلى الوارث قال : هو الصبي .
وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل قال : رضاع الصبي من نصيبه .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال : نفقته حتى يفطم إن كان أبوه لم يترك له مالا .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق مجاهد والشعبي عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال : أن لا يضار .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك فإذا أرادا فصالا قال : الفطام .
وأخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية قال : التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال : أمه أو غيرها فلا جناح عليكم إذا سلمتم قال : إذا سلمت لها أجرها ما آتيتم قال : ما أعطيتم