وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " .
وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لايحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " .
وأخرج الطيالسي والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام " .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام ولا نذر في معصية ولا نفقة في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لزوجة مع زوج ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لمملوك مع سيده ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " .
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد الله لمن أرادت أن تكمل الرضاعة .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال : على قدر الميسرة .
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله لا تضار والدة بولدها ةلا مولود له بولده يقول : ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينزع منها ولدها وتحب أن ترضعه وعلى الوارث قال : هو ولي الميت .
وأخرج ابن ابي حاتم عن عطاء وابراهيم والشعبي وعلى الوارث قالوا : وارث الصبي ينفق عليه .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال : كان يلزم الوارث النفقة .
وفي لفظ : نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة وعلى الوارث مثل ذلك يقول : على وارث المولود إذا كان لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله وعلى الوارث مثل ذلك ؟ قال : وارث المولود مثل ما ذكر الله .
قلت : أيحبس وارث