وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المحلل والمحلل له .
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن علي " أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله المحلل والمحلل له " .
وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المحلل والمحلل له " .
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المحلل والمحلل له " .
وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له " .
وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لعن الله المحلل والمحلل له " .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو بكر بن الأثرم في سننه والبيهقي عن عمر أنه قال : لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما .
وأخرج البيهقي عن سليمان بن يسار " أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال : لا ترجع إليه الإنكاح رغبة غير دلسة " .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس .
أن رجلا سأله فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال : إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا .
قال : كيف ترى في رجل يحلها له ؟ قال : من يخادع الله يخدعه .
وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبيهقي عن زيد بن ثابت .
أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين ؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج البيهقي عن عبيدة السلماني قال : إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها - يعني البتة - ثم وقع عليها سيدها لا يحلها لزوجها إلا أن يكون زوج لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه