سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل طلق امرأته فتزوجت غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها " .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل للأول ؟ قال : لا حتى تذوق عسيلته .
وفي لفظ : حتى يجامعها الآخر " .
وأخرج أحمد وأبن جرير والبيهقي عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته " .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال : لا حتى يذوق عسيلتها " .
وأخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن عباس " أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وآله تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال : يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأنس قالا : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر .
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال : لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : لا تحل له حتى يقشقشها به .
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن نافع قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ فقال : لا الإنكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله .
وأخرج أبو اسحق الجوزجاني عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله قال " لا الإنكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه