وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " .
وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله " أمره أن يتصدق بخمسي دينار " .
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أصبت إمرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار " .
أما قوله تعالى : فإذا تطهرن .
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله فإذا تطهرن قال : بالماء .
وأخرج سفيان بن عينية وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله فإذا تطهرن قال : إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل .
وأخرج ابن جرير عن عكرمة .
مثله .
وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن طاوس ومجاهد قالا : إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها .
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد وعطاء قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس ان تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل .
وأخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى ؟ قال : " عليكم بالصعيد " .
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة " أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن غسلها من المحيض فأمرها كيف أن تغتسل قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها .
قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها .
قال : كيف ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها .
فاجتذبها فقلت : تتبعي أثر الدم " .
أما قوله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله قال : يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض