وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " .
وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله " أمره أن يتصدق بخمسي دينار " .
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أصبت إمرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار " .
أما قوله تعالى : فإذا تطهرن .
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله فإذا تطهرن قال : بالماء .
وأخرج سفيان بن عينية وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله فإذا تطهرن قال : إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل .
وأخرج ابن جرير عن عكرمة .
مثله .
وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن طاوس ومجاهد قالا : إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها .
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد وعطاء قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس ان تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل .
وأخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى ؟ قال : " عليكم بالصعيد " .
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة " أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن غسلها من المحيض فأمرها كيف أن تغتسل قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها .
قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها .
قال : كيف ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها .
فاجتذبها فقلت : تتبعي أثر الدم " .
أما قوله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله قال : يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض