وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخرج البيهقي عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وآله سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض ؟ قال : ما فوق الإزار " .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال " سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار " .
وأخرج الطبراني عن ابن عباس " أن رجلا قال : يا رسول الله ما لي من إمرأتي وهي حائض ؟ قال : تشد إزارها ثم شأنك بها " .
وأخرج الطبراني عن عبادة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار وما تحت الأزرار منها حرام " .
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك " .
وأخرج ابن جرير عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قال : كل شيء إلا الجماع .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها .
أما قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن .
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن قال : من الدم .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن قال : حتى ينقطع الدم .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله " .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " .
وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار