ـ(219)ـ
وثروته لا يكون إلاّ بافتراض أن له ذمة تكون وعاء لتلك الديون، ولا علاقة للديون بما يملكه في الخارج، أو يمكن أن يملكه.
ب ـ صحة تصرفات الإنسان بماله ـ بحيث يتمكن من إخراج ماله من ملكه حتى لو كانت عليه ديون تستغرق ثروته ـ لا يمكن تفسيره إلاّ بوجود ذمة تتعلق بها الديون، ولا ربط لها بما يملكه في الخارج. بينما لو لم تكن هناك ذمة مفترضة في الإنسان لوجب أن نفترض أن الديون متعلقة: إما بعين الأموال أو بشخص المدين، بحيث تكون سلطة للدائن على شخص المدين تمكن الدائن، من استرقاق المدين وإن افترضنا أن تكون الديون متعلقة بعين أموال المدين فيلزم من ذلك أن تشل حركته الاقتصادية حتى لو كان الدين غير محيط بكل ثروة المدين.
وتوضيح ذلك: أن الجزء الكافي من ثروة المدين لوفاء الدين بما أنه غير معين فلا يصح أن نمنع تصرف المدين في بعض ماله، وأن نطلقه في البعض الآخر؛ لان هذا يلازم مشكلات في التعيين والتخصيص، وهذا ينافي مباني التشريع الإسلامي من: عدم الحرج في الدين، وعدم الضرر في الإسلام، ومن سلطة الناس على أموالهم.
6 ـ لولا قبول الذمة الافتراضية في الشخص الطبيعي لما أمكن القول بملكية الجهة المعبر عنها ـ( الشخص الحكمي في النظر الحقوقي) التي هي من أساسها افتراضية اعتبارية، ولكنها منتزعة من وجود مادي ,هو: أفراد الجمعيات والشركات، أو المصلحة في المؤسسات. فملكية الجهة تشبه الذمة التي هي منتزعة من شخص الإنسان وملتصقة به(1).
هذه هي مجموع الفوائد المترتبة على افتراض الذمة للإنسان، فالذمة أمر لا مندوحة عنه في التشريع، وليست الذمة افتراضاً وهمياً تبتني عليه الأحكام، بل هو
___________________________________
1 ـ إن ملكية الجهة في الفقه الشيعي قد أنكرها بعض العلماء، لا لعدم تصورها، بل لعدم الدليل عليها، ولكن الصحيح ثبوتها؛ لأنها أمر عقلائي لم يرد فيه نهي، فيكون ممضى من قبل الشارع المقدس.