ـ(167)ـ
مطلق ومقيد، والمقيد إلى الأقسام الأربعة الأخرى؛ لوجود قدر جامع بينهما، وهو الاجتهاد ضمن إطار مذهب معين.
2 ـ إن تسمية هذه الأقسام الأربعة بالاجتهاد وجعلها قسماً منه في مقابل الاجتهاد المطلق لا يتلاءم مع الواقع؛ لأن الاجتهاد ملكة لا توجد لصاحبها إلاّ بعد حصوله على تلكم الخبرات والتجارب، ومن الواضح أن المجتهد المقيد ليس مصداقاً للمجتهد بهذا المفهوم؛ لعدم حصول المعرفة التفصيلية لأصول الفقه لديه واجتهاده فيها.
3 ـ إن جميع ما ذكروه للاجتهاد من تعاريف لا ينطبق على أي قسم من أقسام المقيد؛ لأخذهم العلم أو الظن بالحكم الشرعي، أو الحجة عليه على اختلاف في وجهة النظر في مفهومه.
والمجتهد المقيد بأقسامه الأربعة لا ينتهي باستنباطه إلى الحكم الشرعي، وغاية ما ينتهي إليه هو: رأي إمامه فعلاً أو تقديراً في كون ما انتهى إليه حكماً شرعياً.
والحقيقة: أن هذا التقسيم أشبه بتقسيم الشيء إلى نفسه والى غيره، وما أحسن ما صنعه الأستاذ خلاف حين عد هذه الأقسام الأربعة في فصل عهد التقليد من كتابه(خلاصة التشريع الإسلامي)(1) وإن كان قد أطلق كلمة الاجتهاد عليهم تسامحاً.
وذكر ابن القيم الجوزية أنواع المجتهدين أو المفتين بتصنيف آخر يحسن بيانه، فقال:(المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام:
1 ـ العالم بكتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وآله ـ وأقوال الصحابة: فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحياناً.
2 ـ مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به: فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله
__________________________
1 ـ خلاصة التشريع الإسلامي لخلاف: 339.