/ صفحه 353/
على من يقدر على الاجتهاد في وقائع خاصة، سواء أكان المقلد صحابيا أن تابعيا أم إماما من الأئمة الأربعة أو غيرهم.
وشروط الاجتهاد الجزئي كما يرى سهلة المنال، فليس على مريد الاجتهاد في مسألة من مسائل البيع أو الطلاق إلا أن يعرف آيات البيع أو آيات الطلاق، وأحاديث البيع أو أحاديث الطلاق، ويعرف ما نسخ منها وما بقي، ويعرف مواقع الاجماع ليتجنب المخالفة بعد أن يكون على بصيرة في فهم اللغة، ونصب الادلة وليس عليه أن يحيط بجميع الأدلة وجميع علوم اللغة وفنون المنطق والكلام وآراء الفقهاء. فهل يجوز لمسلم بعد هذا أن يقول ان على المسلمين في جميع بقاع الأرض تقليد واحد من الأئمة الأربعة دون سواهم وإلا كانوا أثمين جاهلين خارقين للإجماع؟!
وسأعرض لهذا الشئ المبتدع الذي سموه إجماع المحققين لأبين منزلته ومكانه بين الأدلة الشرعية، ولأكشف عن بصائر الناس هذا الغطاء الذي حجب عنهم نور الحق.
التقليد:
العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يجب عليه اتباع قول المجتهد والأخذ بفتواه، واتفقوا على جواز استفتائه لكل من عرف بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة.
قال الآمدي: وإذا حدثت للعامي حادثة، وأراد الاستفتاء عن حكمها فإن كان في البلد مفتٍ واحد وجب عليه الرجوع إليه والأخذ بقوله، وإن تعدد المفتون، فمن الأصوليين من ذهب إلى أنه يجب عليه البحث عن أعيان المفتين واتباع الأورع والأعلم والأدين، ومنهم من ذهب إلى أنه مخير بينهم يأخذ برأي من شاء منهم سواء تساووا أم تفاضلوا وهو المختار.
وإذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها فليس له الرجوع عن ذلك القول في هذه المسألة، وهل له اتباع غيرْ في غير ذلك الحكم ؟ اختلفوا