@ 37 @ قال حدثنى عبد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبى مليكه عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن فى الماء رجلا لديفا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) انتهى .
وإنما لم يأت به البخارى فى الموضع الأول مجزوما به لقوله فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم والرقية بفاتحة الكتاب ليست فى الحديث المتصل من قول النبى صلى الله عليه وسلم ولا من فعله وإنما ذلك من تقديره على الرقية بها وتقريره أحد وجوه السنن ولكن عزوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم من باب الرواية بالمعنى .
والذى يدلك على أن البخارى إنما لم يجزم به لما ذكرناه أنه علقه فى موضع آخر بلفظه فجزم به فقال فى كتاب الإجازة باب ما يعطى فى الرقية بفاتحة الكتاب .
وقال ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) .
على أنه يجوز أن يكون الموضع الذى ذكره البخارى بغير إسناد عن ابن عباس مرفوعا حديثا آخر فى الرقية بفاتحة الكتاب غير الحديث الذى رواه كنحو ما وقع فى حديث جابر المذكور بعده .
وأما المثال الثالث فقوله رد على المتصدق صدقته هو بغيرلفظ بيع العبد المدبر بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن البخارى لم يرد الصدقة حديث جابر المذكور فى بيع المدبر وإنما أراد والله أعلم حديث جابر فى الرجل الذى دخل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء فى الجمعة الثانية فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فردة عليه النبى صلى الله عليه وسلم