4051 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت Y كان رسول الله A يباشرني وأنا في شعار واحد وأنا حائض ولكنه كان أملككم لأربه أو أملك لأربه فهذا على أنه كان يباشرها في إزار واحد ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار فلما جاء هذا عنها وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها كان هذا عندنا على أنه كان يفعل هكذا مرة وهكذا مرة وفي ذلك إباحة المعنيين جميعا وقد روي عن رسول الله A من غير هذا الوجه ما يوافق هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة Bها للذين ذكرنا