4050 - حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم عن بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر Y مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بما فوق الإزار منها وما تحت الإزار إذا اجتنب مواضع الدم وقالوا أما ما ذكرتم من فعل رسول الله A فلا حجة لكم في ذلك لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فيكون هذا الحديث حجة علينا بل نحن نقول له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض وإنما ذلك الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فأما من أباح ذلك له فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه وعليكم البرهان بعد لقولكم إنه ليس له منها إلا ذلك فقد روي عن عائشة Bها في هذا عن النبي A ما يوافق ما ذهبنا إليه نحن ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه وهي أحد من رويتم عنها مما كان يفعل رسول الله A بنسائه إذا حضن ما ذكرتم من ذلك