[230] وللرسول ولذي القربى " (1) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه بسهم رسول الله (2) صلى الله عليه وآله فهذا فصل أيضا بين الال والامة، لان الله عزوجل جعلهم في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك ورضي لهم ما رضي لنفسه، واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى في كل (3) ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عزوجل لنفسه فرضيه لهم (4) فقال وقوله الحق: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى (5) " فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم (6) لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأما قوله عزوجل: " واليتامى والمساكين " فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم، ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغني والفقير منهم، لانه لا أحد أعنى من الله عزوجل ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله سهما، فما رضيه لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله رضيه لهم. وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم رضيه لذي القربى، كما أجراهم (7) في الغنيمة فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله. ________________________________________ (1 و 5) الانفال: 41. (2) في الامالى والتحف: [مع سهمه وسهم رسوله] وفى العيون: بسهمه وبسهم رسول الله صلى الله عليه وآله. (3) في نسخة من العيون: [فكل ما كان] وفى الامالى: بكل ما كان. (4) في الامالى والتحف: ورضيه لهم. (6) في التحف: وامر دائم. (7) في التحف: كما جاز لهم. [*] ________________________________________