[138] كا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (1). 8 - ل: أبي عن محمد العطار عن الاشعري عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر (2) عن الغنوي (3) عن عبد الاعلى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما الحجة على المدعي لهذا الامر بغير حق ؟ قال: ثلاثة من الحجة لم يجتمعن في رجل إلا كان صاحب هذا الامر: أن يكون أولى الناس بمن قبله، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون صاحب الوصية الظاهرة الذي إذا قدمت المدينة سألت العامة والصبيان: إلى من أوصى فلان ؟ فيقولون: إلى فلان (4). كا: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر مثله (5) بيان: أولى الناس بمن قبله، أي في النسب أو في الخلطة والعلم والاخلاص، والاول أظهر كما مر. 9 - ل: أبي عن محمد العطار عن الاشعري عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: بما يعرف صاحب هذا الامر ؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية (6). ________________________________________ (1) اصول الكافي 1: 284. (2) اختلف في ضبط شعر فنقل عن نسخة رجال الكشى المصحح أنه بالشين والغين المعجمتين وضبطه العلامة في الخلاصة بالشين المعجمة والعين المهملة. (3) هو هارون بن حمزة الغنوى الصيرفي. (4) الخصال 1: 57 و 58. (5) اصول الكافي 1: 284 فيه: قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المتوثب على هذا الامر المدعى له ما الحجة عليه ؟ قال: يسأل عن الحلال والحرام، قال: ثم اقبل على فقال: ثلاثة من الحجة لم تجتمع في احد. وفيه: [بمن كان قبله] وفيه: [عنده السلاح] وفيه سألت عنها. (6) الخصال 1: 93 و 44. [*] ________________________________________
