[ 529 ] الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله " ص " بالاخر فالاخر فكان الفطر آخر الامرين. وفى بعضها: فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر (1). ومن ذلك في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس ايضا في جملة الحديث من المتفق عليه قال: خرج النبي " ص " في رمضان الى خيبر والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، وفى رواية حتى رآه الناس ثم شرب وشرب الناس في رمضان فقال المفطرون للصوام: أفطروا. ومن ذلك في كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا في مسند جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي " ص " خرج عام الفتح الى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: ان بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة (2). (قال عبد المحمود): فكيف يحسن مع هذه الروايات التي قد جعلوها من جملة الصحاح أن ينكروا أو يكرهوا أو يتوقفوا في الافطار في السفر في صوم شهر رمضان ؟ وكيف استحسنوا هذه المكابرة وتكذيب أنفسهم فيما رووه وشهدوا بصحته. وذكر الحميدى أيضا في كتابه في مسند جابر بن عبد الله في الحديث الحادى عشر قال: قال النبي " ص ": ليس من البر أن تصوموا في السفر، وفي رواية ليس من البر الصوم في السفر (3). ________________________________________ (1) رواه مسلم في صحيحه: 2 / 784، والبخاري في صحيحه: 2 / 238. (2) رواه مسلم في صحيحه: 2 / 785. (3) رواه مسلم في صحيحه: 2 / 786. ________________________________________