[ 527 ] من روايتهم في صحاحهم واطباق المسلمين تواترا على ان نبيهم قال: ان أمته تفترق ثلاثا وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقي في النار، فإذا كان حصول الاجماع متوقفا على ثبوت اجماع هذه الثلاث وسبعين فرقة، وقد شهدوا أن هذه الفرق لا تجتمع فيجب على رواياتهم أن لا يقع اجماع أصلا. في تسميتهم الطلاق يمينا ومن طرائف ما سمعت من جماعة منهم أنهم يسمون الطلاق يمينا، وكتابهم يتضمن لفظ الطلاق فقال " الطلاق مرتان " (1) وقال " والمطلقات يتربصن " (2) وما رايت في كتابهم أن الطلاق يمين من جملة كافية، ثم قد تضمن كتابهم " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين " (3) فان كان الطلاق يمينا فكان يجب إذا كان لغوا ان لا يثبت به عندهم تفريق بين الزوجين سواء كان ثلاثا أو غير ثلاث، وان كان غير لغو وكان منعقدا وتركه فكان يجب أن يلزم فيه الكفارة وما أوجبوا فيه كفارة، فما أعجب ما يرتضونه لانفسهم من المناقضات ومكابرة الضرورات. في مقالاتهم في الصوم ومن طريف أمورهم في صومهم تقديم أفطارهم قبل دخول الليل من جهة ________________________________________ (1) البقرة: 229. (2) البقرة: 228. (3) المائدة: 89. ________________________________________