[ 526 ] برايه لجعل ذلك لرسول الله، قال الله له " وان احكم بينهم بما أنزل الله " (1) وقال " انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " (2) ولم يقل بما رايت. وروى النهى عن القياس عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ومسروق بن سيرين وأبى سلمة بن عبد الرحمن، فلو كان القياس مشروعا في زمن نبيهم ما خفي عن هؤلاء وعن عترة نبيهم وأتباعهم من العلماء. في حجية الاجماع عندهم والطعن عليه ومن طرائف الاربعة المذاهب أنهم يذكرون ان كل واحد من المسلمين يجوز عليه الخطا والكذب وكل قبيحة، ومع هذا يقولون إذا اجتمع هؤلاء الذين يجوز عليهم ذلك على شئ، فان اجماعهم يجعل ذلك صدقا، وتصير التجويز مرتفعا في الذي يجمعون عليه مع استمرار تجويز الكذب من كل واحد في حال افتراقهم واجتماعهم، وهذا بهت عظيم لا يستحسنه من عقله سليم ودينه مستقيم. ومن طريف استدلالهم على ذلك أن واحدا منهم أو أكثر ممن لم يبلغ حد التواتر قد أورد لهم عن نبيهم ان أمتى لا يجتمع على ضلال، وما أدري كيف يثبت بهذا الحديث حجية الاجماع والرواة له من جملة أهل الاجماع لانه لا يثبت الاجماع الا بهذا الحديث عند من يعتقد ذلك ولا يثبت الحديث الا بالاجماع عند من أثبته بهذا الطريق فيقف صحة كل واحد منهما على صحة الاخر فلا يثبت شئ منهما، وبعد ذلك كيف يدعون وقوع اجماع الامة شئ مع ما تقدم ________________________________________ (1) المائدة: 49. (2) النساء: 105. ________________________________________