20655 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال Y سألت بن شهاب عن رجل ولي يتيما هل تجوز شهادته قال بن شهاب مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم قال الشيخ وإنما يروي هذا اللفظ في القرابة في الكتاب الذي كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري Bهما وقد مضى بإسناده وروينا رد شهادة الظنين مطلقا من وجهين مرسلين عن النبي A من وجه آخر موصولا إلا أن فيه ضعفا وهو يقوي بالمرسلين معه والله أعلم