20654 - ورواه عقيل عن الزهري أنه قال مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا إبراهيم عن الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن بن شهاب Y فذكره